للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: تبين بهذه الجملة أن من جحد وجوب الزكاة نظرنا إن كان مثله يجهله عُرِّف بذلك حتى يعلم أنه واجب ثم إن أصر على إنكاره عومل معاملة من يعلم ذلك وإن كان ممن عاش في الإسلام وعلم وجوب الزكاة ولكنه أنكرها فإنه يكفر كُفرَ ردة والعياذ بالله ويقتل وإن أداها حتى لو أدى الزكاة وأكثر من الزكاة ولكنه قال إنها صدقة وليست واجبة فإنه يكون كافراً مرتداً يقتل ولكن إذا أقر بالوجوب وامتنع عن أدائها فكما قال المؤلف رحمه الله يأخذها الإمام منه ويعزره فلا يكفي مجرد الأخذ بل لا بد من التعزير والتعزير يكون بما يراه الإمام حيث يردعه وأمثاله وقيل إن التعزير أن يؤخذ شطر ماله بناء على حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال (فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا) ثم شطر المال هل المراد المال الذي فيه الزكاة وامتنع من أدائها أو جميع ماله الأول أظهر أي نأخذ شطر ماله الذي فيه الزكاة فإذا امتنع من زكاته وماله عروض أخذنا منه النصف بدلاً من ربع العشر تعزيراً له لكن لو رأى الإمام أن يأخذ شطر ماله كله حتى ما يؤدي زكاته مبالغة في التعزير ورأى أن ذلك أصلح للأمة فلا حرج فإن قدر عليه دون ماله يعنى الرجل موجود لكن المال ما يقدر عليه يقول المؤلف يستتاب ثلاثاً فإن تاب وأخرج وإلا قتل وإذا امتنع قوم من أدائها فإنهم يقاتلون لفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولكن إذا قتل هل يقتل رده أو يقتل تعزيراً؟ الثاني، لأن الصحيح أنه لا أحد يكفر بترك شيء من أركان الإسلام سوى الشهادتين والصلاة لكنه يقتل من باب التعزير.

السائل: لماذا سمي مانعو الزكاة بالمرتدين إن كان القتل تعزيراً؟

الشيخ: قتلهم لأنهم ارتدوا وقالوا إن هذه جزية ولم يقروا بوجوبها.

<<  <  ج: ص:  >  >>