للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القارئ: والوضوء مرة مرة يجزىء والثلاث أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ((توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة ثم توضأ مرتين ثم قال هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر ثم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي)) أخرجه ابن ماجة

الشيخ: ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فائدة وهي أن ما انفرد به ابن ماجه فالغالب عليه الضعف هكذا قال رحمه الله وشيخ الإسلام كما تعرفون حافظ من أئمة الحديث.

القارئ: وإن غسل بعض أعضائه أكثر من بعض فلا بأس فقد حكى عبد الله بن زيد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم (فغسل يديه مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه) متفق عليه.

الشيخ: إذاً غسل الوجه ثلاثا واليدين مرتين والرجلين مرة لأنه لم يذكر التكرار فيجوز على هذا أن الإنسان يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا في جميع الأعضاء ويجوز أن يفاوت بين الأعضاء.

القارئ: ولا يزيد على ثلاث لأن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال (هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم) رواه أبو داود.

الشيخ: وهذا الحديث يدل على أن الزيادة على الثلاث محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بالإساءة والظلم وكلاهما وصفان يدلان على تحريم الفعل.

القارئ: ويكره الإسراف في الماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقال (لا تسرف قال يا رسول الله في الماء إسراف قال نعم وإن كنت على نهر جار) رواه ابن ماجه.

فصل

<<  <  ج: ص:  >  >>