للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن أصرح الأدلة في ذلك آية الروم، وآية الأحزاب،

أما آية الروم فقوله تعالى، {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا} ثم قال {مُنِيبِينَ إِلَيْهِ} وهو حال من ضمير الفاعل المستتر المخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله {فَأَقِمْ وَجْهَكَ} الآية، وتقرير المعنى: فأقم وجهك يا نبي الله، في حال كونكم منيبين، فلو لم تدخل الأمة حكما في الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم لقال: منيبا إليه بالإفراد لإجماع أهل اللسان العربي علي أن الحال الحقيقية أعنى التي لم تكن سببية تلزم مطابقتها لصاحبها إفرادا وجمعا وتثنية، وتأنيثا وتذكيرا، فلا يجوز أن تقول: جاء زيد ضاحكين، ولا جاءت هند ضاحكات.

وأما آية الأحزاب فقوله تعالى في قصة زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنها: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} فإن هذا الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد صرح تعالى بشمول حكمه لجميع المؤمنين في قوله {لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ} الآية وأشار إلى هذا أيضا في الأحزاب بقوله: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}، لأن الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم في قوله: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} (٢) الآية، لو كان حكمه خاصا به صلى الله عليه وسلم لأغنى ذلك عن قوله: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} كما هو ظاهر، وقد ردت عائشة رضي الله عنها على من زعم أن تخيير الزوجة طلاق، بإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساءه فاخترنه، فلم يعده طلاقا مع أن الخطاب في ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ} الآيتين (٣)، وأخذ الإمام مالك رحمه الله بينونة الزوجة بالردة من قوله {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} (٤)، وهو خطاب خاص به صلى الله عليه وسلم.


(٢) الأحزاب: ٥٠
(٣) الأحزاب: ٢٨ - ٢٩
(٤) الزمر: ٦٥

<<  <   >  >>