(٢) أضواء البيان (٤/ ٥٠٦ - ٥٠٧)، وما ذكره الشيخ رحمه الله لا يلزم منه حكم الوجوب، إلا إن ثبت أن هارون عليه السلام فعله على سبيل الوجوب فإنه يمكن أن يقول قائل: من الجائز أنه فعله على سبيل الندب، فيحصل امتثال الأمر باتباعه على وفق ما فعل، وقد قال تعالى في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم (واتبعوه لعلكم تهتدون) وقد تقرر في الأصول أن أفعاله بمجردها لا تدل على الوجوب، والغرض أن الاستدلال بالآيتين المذكورتين متوقف على أنه كان في حق هارون عليه السلام واجبا، فإن ثبت ذلك استقام الاستدلال به وإلا فالنظر باق، وهذه المناقشة في نفس الاستدلال لا في صحة الدعوى، وبالجملة فهذا الاستدلال لا يدل على ثبوت الوجوب ولا على عدمه فيطلب الدليل من غيره- وأنظر فتح الباري (١٠/ ٣٤٢)