للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: ينبغي أن يضرب من صنع ذلك، فليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ولكن يبدي حرف الشفة والفم. وقال لمن يحلق شاربه:

هذه بدعة ظهرت في الناس (١)، ولهذا كان الإمام مالك رحمه الله وافر الشارب، ولما سئل عن ذلك قال: حدثني زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا غَضِبَ فَتَلَ شَارِبَهُ، وَنَفَخَ» (٢).

وقال الحافظ في الفتح: المعروف عن عمر أنه كان يوفر شاربه (٣) اهـ.

وروى الطبراني في الكبير وأبو زرعة في تاريخه والبيهقي: "أن خمسة من الصحابة كانوا يقمون (٤) شواربهم مع طرف الشفة" ونحوه في "ابن عساكر".

وعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ، فَلَيْسَ مِنَّا» (٥).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ» (٦).


(١) رواه البيهقي وانظر المجموع (١/ ٣٢٠)
(٢) رواه الطبراني في المعجم الكبير.
(٣) (١٠/ ٣٣٥)
(٤) أي: يستأصلون.
(٥) رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال حديث صحيح وقال الحافظ في الفتح وسنده قوي (١٠/ ٣٣٧).
ومعناه: اي ليس من العاملين بسنتنا. قال الألباني: هذا الحديث يدل على أن المشروع في الشارب أن يؤخذ منه بعضه، وهو ما طال على الشفة، وأما أخذه كله كما يفعله بعض الصوفية وغيرهم، فهو كما قال مالك وغيره: مثله، وقد وجدت له شاهدا أن حجاما أخذ من شارب النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن سعد (١/ ٤٣٣)، وله عنده (١/ ٤٤٩) شاهد آخر اهـ.
من صحيح الجامع الصغير (٥/ ٣٥٥).
(٦) رواه أحمد ومسلم.

<<  <   >  >>