للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإحفاء أرجح لأنها في الصحيحين وروى الطحاوي "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من شارب المغيرة على سواكه" (١).

قال -أي الطحاوي- وهذا لا يكون معه إحفاء، ويجاب عنه بأنه محتمل، ودعوى أنه لا يكون معه إحفاء ممنوعة (٢)، وهو -وإن صح- كما ذكر لا يعارض تلك الأقوال منه صلى الله عليه وسلم اهـ.

وذهب الطبري إلى التخيير بين الإحفاء والقص، وقال: دلت السنة على الأمرين ولا تعارض، فإن القص يدل على أخذ البعض، والإحفاء يدل على أخذ الكل، وكلاهما ثابت فيتخير فيما شاء اهـ.

قال الحافظ: ويرجح قول الطبري ثبوت الأمرين معا في الأحاديث المرفوعة اهـ.

قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: قلت: ما ذهب اليه الطبري هو الظاهر (٣).

وقال لشوكاني رحمه الله معلقا على حديث (عشر من الفطرة) الحديث:

قوله وإعفاء اللحية, إعفاء اللحية: توفيرها، كما في القاموس، وفي رواية للبخاري: "وفروا اللحى" وفي رواية أخرى لمسلم: "أوفوا اللحى" وهو بمعناه. وكان من عادة الفرس قص اللحية، فنهى الشارع عن ذلك، وأمر بإعفائها.


(١) وأخرجه أيضا أبو داود والبيهقي ولفظ أبو داود "ضفت النبي صلى الله عليه وسلم وكان شاربي وفي، فقصه على سواك.
وقال الحافظ: واختلف في المراد بقوله على سواك فالراجح أنه وضع سواكا عند الشفة تحت الشعر وأخذ الشعر بالمقص.
قيل المعنى: قصه على أثر سواك أي بعد ما تسوك، ويؤيد الأول ما أخرجه البيهقي في هذا الحديث قال فيه: فوضع السواك تحت الشارب وقص عليه، وأخرج البزار من حديث عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا وشاربه طويل، فقال: ائتوني بمقص وسواك، فجعل السواك على طرفه، ثم أخذ ما جاوره" اهـ.
(٢) بل الظاهر هو قول الطحاوي أن هذا لا يكون معه إحفاء الأحوذى (٨/ ٤٣).
(٣) تحفة الأحوذي (٨/ ٤٣).

<<  <   >  >>