للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفيه زيادة أخرى عليه، وهي أنه اشترط أنه يعرف أنه لا يدلس عمن لقيه أيضًا، ولا يحدث إلا بما سمعه.

وقد فسره أبوبكر الصيرفي في شرح الرسالة: باشتراط ثبوت السماع لقبول العنعنة، وأنه إذا علم السماع فهو على السماع حتى يعلم التدليس، وإذا لم يعلم سمع أو لم يسمع وقف، فإذا صح السماع فهو عليه حتى يعلم غيره. قال: وهذا الذي قاله صحيح) (١) .

وقال الحافظ ابن حجر مبينًا موافقة رأي الشافعي للقول باشتراط اللقاء في السند المعنعن: (وهذا المذهب هو مقتضى كلام الشافعي - رضي الله عنه -) (٢) ، ثم نقل كلام الشافعي السابق وعلق عليه بقوله: (فذكر أنه إنما قبل العنعنة لما ثبت عنده أن المعنعن غير مدلس، وإنما يقول عن فيما سمع، فأشبه ما ذهب إليه البخاري من أنه إذا ثبت اللقي ولو مرة حملت عنعنة غير المدلس على السماع مع احتمال أن لا يكون سمع بعض ذلك أيضًا) (٣) .

وقال السخاوي: (بل هو مقتضى كلام الشافعي، كما قاله شيخنا (٤) ، واقتضاه ما في شرح الرسالة لأبي بكر الصيرفي) (٥) .

وقد وجدت للإمام الشافعي بعض النصوص النقدية فيها تأكيد لكلام ابن رجب وابن حجر.

في النص الأول: قال الشافعي في حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي عن قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة العيدين (٦) : (هذا ثابت إن كان عبيد الله لقي أبا واقد الليثي) (٧) .


(١) شرح علل الترمذي لابن رجب (١/٣٦٠) .
(٢) النكت على كتاب ابن الصلاح (٢/٥٩٥) .
(٣) النكت على كتاب ابن الصلاح (٢/٥٩٦) .
(٤) هو الحافظ ابن حجر.
(٥) فتح المغيث (١/١٦٥) .
(٦) انظر صحيح مسلم حديث رقم [٨٩١] .
(٧) معرفة السنن والآثار (٥/٧٨) .

<<  <   >  >>