للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والبخاري، وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله) (١) .

وقال الحافظ ابن حجر: (ومما يرجح به كتاب البخاري اشتراط اللقي في الإسناد المعنعن، وهو مذهب علي بن المديني شيخه، وعليه العمل من المحققين من أهل الحديث) (٢) .

ما سلف نقله من نصوص فيها إثبات أن اشتراط اللقاء أو السماع لاتصال السند المعنعن ليس قول البخاري، وشيخه علي بن المديني فقط، بل هو قول كثير من أئمة الحديث، ومن هؤلاء الأئمة:

١- شعبة بن الحجاج: وقد نقلت عنه عدة نصوص في الفصل الرابع من الباب الأول، فأغني ذلك عن إعادتها هنا خشية التكرار.

٢- يحيى بن سعيد القطان، وكذلك نقلت عنه عدة نصوص في الفصل نفسه.

٣- علي بن المديني، مشهور بذلك، ويراجع الفصل الأول من الباب الثاني فقد نقلت عنه بعض النصوص هناك.

٤- الإمام الشافعي. قال رحمه الله تعالى: (ولم نعرف بالتدليس ببلدنا، فيمن مضي، ولا من أدركنا من أصحابنا إلا حديثًا، فإن منهم من قبله عن من لو تركه عليه كان خيرًا له.

وكان قول الرجل: "سمعت فلانًا يقول سمعت فلانًا"، وقوله: "حدثني فلان عن فلان" سواء عندهم، لا يحدث واحد منهم عن من لقي إلا ما سمع منه، ممن عناء (٣) بهذه الطريق، قبلنا منه "حدثني فلان عن فلان") (٤) .

قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله - معلقًا على كلام الشافعي: (وظاهر هذا أنه لا يقبل النعنعة إلا عمن عرف منه أنه لا يدلس، ولا يحدث إلا عمن لقيه بما سمع منه، وهذا قريب من قول من قال: إنه لا يقبل العنعنة إلا عمن ثبت أنه لقيه،


(١) شرح علل الترمذي (١/٣٦٥) .
(٢) تغليق التعليق (٥/٤٢٧) .
(٣) في بعض نسخ الرسالة كما في هامش المحقق "فمن عرفناه"، وكذلك في شرح العلل لابن رجب (١/٣٥٩) .
(٤) الرسالة (ص٣٧٨-٣٧٩) .

<<  <   >  >>