وعن يحيى بن سعيد القطان، يظهر منها أنهما قد انتقدا جملة من الأحاديث لعدم ثبوت السماع بين بعض الرواة، وبذلك استطعت إيجاد الجذور التاريخية لمسألة "اشتراط اللقاء في السند المعنعن".
٥- بعد ذلك بدأ الباب الثاني وعنوانه:(موقف الإمام البخاري) . وقد تطرقت في الفصل الأول منه إلى عناية البخاري الفائقة بهذه المسألة، وتناولت في المبحث الأول منه تأثر البخاري في هذه المسألة بشيخه علي بن المديني.
وفي المبحث الثاني ذكرت اهتمام البخاري الشديد بهذه المسألة في مصنفاته المتعلقة بالرواية ككتابة "الصحيح"، ومصنفاته المتعلقة بعلم الرجال.
وقد رجحت في هذا المبحث أن البخاري إذا ذكر لفظ "عن" فيما يرويه صاحب الترجمة، ولم يذكر لفظة "سمع" كأن يقول: "فلان عن فلان وفلان ... ""بدل" فلان سمع فلانًا وفلانًا ... " فإن ذلك يدل في الغالب على أن البخاري لم يثبت عنده سماع صاحب الترجمة من ذلك الشيخ وإلا لقال: "سمع".
٦- في الفصل الثاني تكلمت على خمسة مباحث تتعلق بوسائل إثبات اللقاء أو السماع عند البخاري، وقد ورد في هذه المباحث ما يلي:
المبحث الأول: بينت فيه أن ثبوت اللقاء يكفي عند البخاري ليحكم بالاتصال على السند المعنعن ولا يشترط ثبوت السماع للاتصال.
المبحث الثاني: بينت فيه وسائل إثبات اللقاء، وهي: ١- التصريح بالسماع. ٢- ورود قصة تدل على وقوع اللقاء. ٣- ألفاظ غير صريحة في إثبات اللقاء ولكنها قرائن قوية على وقوعه.
المبحث الثالث: ذكرت فيه أنه يشترط للاحتجاج بوسيلة إثبات اللقاء أمران: ١- صحة السند. ٢- السلامة مما يمنع ثبوت اللقاء.
المبحث الرابع: وضحت فيه أنه يكفي الإثبات اللقاء ورود ذلك ولو مرة واحدة.
المبحث الخامس: بينت فيه أن المكاتبة تقوم مقام اللقاء في نفس الحديث الذي روي عن طريق المكاتبة، أما مجرد المكاتبة فلا تكفي لإثبات اللقاء بين شخصين.