المبحث الثاني: العلم بالمعاصرة، ووضحت أن العلم بالمعاصرة شرط لاتصال السند المعنعن عند مسلم، ولا يكفي احتمال المعاصرة.
ثم بينت أن العلم بالمعاصرة يحصل في الغالب من خلال أمرين: ١- معرفة التاريخ، ٢- معرفة تاريخ وفاة أقدم شيخ للراوي.
ثم بينت أن العلم بالمعاصرة مطلوب حتى في رواية التابعي عن صحابي مبهم.
المبحث الثالث: تحديد المقصود بإمكانية اللقاء، ورجحت فيه أن مسلمًا - رحمه الله - إذا توفرت ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة وكان اللقاء ممكنًا فإنه يحتج بذلك ولو لم تكن البلاد متقاربة.
المبحث الرابع: السلامة من التدليس، وذكرت فيه أن من عرف بالإرسال ينبغي أن يعامل كالمدلس من حيث عدم الاكتفاء بمعاصرته.
المبحث الخامس: عدم وجود ما يدل على نفي السماع أو اللقاء.
١٤- في الفصل الثالث عرضت في المبحث الأول منه لأدلة مسلم وغيره من أهل العلم في الاحتجاج لمذهبهم الذي يكتفي بالمعاصرة لاتصال السند المعنعن، وعددها ستة أدلة.
وفي المبحث الثاني من هذا الفصل ناقشت تلك الأدلة مستعينًا بكلام العلماء، وخلاصة مناقشة الأدلة.
كما يلي:
الدليل الأول: احتج مسلم بأن مشترط اللقاء مخالف للإجماع، ولما عليه عمل الأئمة المشهورين. وقد نقلت قول ابن رشيد الدال على أن مسلمًا - رحمه الله - في الحقيقة خالف الإجماع ونقص منه شرطًا، ثم بينت أن عددًا من كبار النقاد قبل البخاري كشعبة بن الحجاج، ويحيى بن القطان، وعلي بن المديني، وأحمد بن حنبل، وغيرهم قد جاءت عنهم نصوص فيها ما يدل على أنهم بحثوا عن سماع الرواة غير المدلسين، وذلك بعكس ما قاله مسلم - رحمه الله -.