قول ضعيف جداً مخالف للسنة الثابتة، ولهذا كان أصح الطريقين عن أحمد أن أهل مكة لا عمرة عليهم رواية واحدة، وفي غيرهم روايتان وهي طريقة أبي محمد المقدسي، وطريقة المجد أبي البركات في العمرة ثلاث روايات، ثالثها تجب على غير أهل مكة انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
وعن الإمام أحمد رحمه الله أن العمرة سنة وليست واجبة، روى ذلك عن ابن مسعود، وبه قالت المالكية والحنفية وشيخ الإسلام، فعلى هذه الرواية يجب إتمامها إذا شرع فيها، والمذهب وجوبها كما تقدم؛ ويروى ذلك عن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيره وهو أحد قولي الشافعي.
وفرض الحج سنة تسع من الهجرة عند أكثر العلماء وقيل سنة عشر، وقيل ست، وقيل خمس، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة وهي حجة الوداع، قال القاضي أبو يعلى: سميت بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها، وقال:(ليبلغ الشاهد الغائب) ، أو لأنه لم يعد على مكة بعد انتهى؛ ولا خلاف بين العلماء أن حجة الوداع كانت سنة عشر من الهجرة وكان قارناً فيها.
قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أشك أنه صلى الله عليه وسلم كان قارناً والمتعة أحب إليّ انتهى، واستدل بما روى أنس:(سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعاً يقول لبيك عمر وحجاً) . متفق عليه، وقول الإمام أحمد والمتعة أحب إليّ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأسف فقال:(لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدى ولحللت معكم) ، ويأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.
والحج فرض كفاية كل عام على من لم يجب عليه عينا، نقله في الآداب الكبرى لابن مفلح عن الرعاية لابن حمدان.
وقال هو خلاف ظاهر قول الأصحاب انتهى. قال الشيخ عثمان بن قائد النجدي: ويمكن