للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

حلق الرأس وألحق بالحلق القلع والنتف ونحوه، وبالرأس سائر البدن لأنه في معناه؛ فإن كان للمحرم عذر من مرض أو قمل أو قروح أو صداع أو شدة حر لكثرته مما يتضرر بإبقاء الشعر أزال الشعر وفدى كما لو احتاج لأكل صيد فأكله فعليه جزاؤه لقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) ولما روى كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لعلك آذك هوامك، قال نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة) . متفق عليه واللفظ للبخاري، وفي لفظ مسلم: (كأن هوام رأسك تؤذيك؟ فقلت: أجل. فقال احلقه واذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين) . وكعب بن عجرة بضم العين وسكون الجيم وفتح الراء، ابن أمية البلوي، حليف الأنصار شهد الحديبية ونزلت فيه آية الفدية.

وأخرج ابن سعد بسند جيد عن ثابت بن عبيد الله: أن يد كعب قطعت في بعض المغازي، ثم سكن الكوفة. وتوفى بالمدينة سنة إحدى وخمسين، وله في البخاري حديثان، وقصة كعب حصلت وهو محرم مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية، وقوله: هو أُمّك بتشديد الميم، جمع هامة بتشديدها، والمراد بها هنا القمل كما جاء ذلك صريحا عن كعب حيث قال: (كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الجهد قد بلغ بك ما أرى) . الحديث متفق عليه.

(الثاني) : من محظورات الإحرام: تقليم الأظفار لأنه إزالة جزء من بدنه تحصل به الرفاهية فأشبه إزالة الشعر إلا من عذر فيباح عند العذر كالحلق، وسواء كان التقليم من يد أو رجل أصلية أو زائدة، وسواء كان تقليما أو قصا أو نحوهما

<<  <  ج: ص:  >  >>