للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وسواء في ذلك العمد والنسيان والجهل، فمن حلق ثلاث شعرات فصاعدا أو قلم ثلاثة أظفار فأكثر ولو مخطئاً أو ناسياً فعليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، هذا المذهب قاله القاضي وفاقا للشافعي، وعن أحمد رواية: في أربع شعرات تكون الفدية، نقلها جماعة اختارها الخرقي، وقال أبو حنيفة لا يجب الدم بدون ربع الرأس؛ لأن الربع يقوم مقام الكل وكذا في الرقبة كلها أو الإبط الواحد أو العانة، وقال مالك: إذا حلق من رأسه ما أماط به الأذى وجب الدم، ويأتي تفصيل الفدية في بابها إن شاء الله تعالى، وخصت بالثلاث لأنها جمع وألحقت حالة عدم العذر بحالة وجوده لأنها أولى بوجوب الفدية، وأما التقليم: فبالقياس على الحلق لأنه في معناه في حصول الرفاهية، وفيما دون الثلاث من الشعرات في الأظفار في كل واحد طعام مسكين، ففي شعرة واحدة طعام مسكين، وفي شعرتين طعاماً مسكينين، وفي تقليم ظفر واحد طعام مسكين، وفي ظفرين طعاما مسكينين، لأنه أقل ما وجب شرعا فدية، وفي قص بعض الظفر ما في جميعه وفي قطع بعض شعرة ما في جميعها، ففي بعض الظفر أو بعض الشعرة طعام مسكين، وفي شعرتين وبعض أخرى، أو ظفرين، وبعض آخر فدية كاملة، لأنه غير مقدر بمساحة وهو يجب فيهما سواء طالا أو قصرا كالموضحة يجب المقدر فيها مع كبرها وصغرها، وإن حلق رأسه مثلاً أو قص ظفره بإذنه، فالفدية على المحلوق رأسه دون الحالق وفاقاً لمالك والشافعي، وإن حلق رأسه أو قص ظفره بلا إذنه لكنه سكت ولم ينه الحالق ولو كان الحالق محرماً فالفدية على المحلوق رأسه لأن الله تعالى أوجب الفدية بحلق الرأس مع عمله أن غيره يحلقه، ولأن الشعر أمانة عند كوديعة فإذا سكت ولم

ينه الحالق فقد فرط فيه فيضمنه، ولا شيء على الحالق ونحوه

<<  <  ج: ص:  >  >>