للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو محرما لأنه محظور واحد فلا يوجب فديتين، ولو أكره المحرم على حلق شعر نفسه أو تقليم ظفره فحلقه أو قلمه بيده مكرها فالفدية عليه لأنه إتلاف وهو يستوي فيه من باشره طائعاً أو مكرها، وإن كان المحرم المحلوق رأسه مكرها وحلق رأسه بيد غيره أو كان نائماً وحلق رأسه فالفدية على الحالق، نص عليه وفاقا لمالك، وكذا قلم ظفره لأنه أزال ما منع من إزالته كحلق محرم رأس نفسه، ولأنه لا فعل من المحلوق رأسه كإتلاف أجنبي وديعة غيره، وقيل على المحلوق رأسه وفقا لأبي حنيفة، وللشافعي القولان. قلت حاصل ذلك أن المحرم المحلوق رأسه ونحوه له أربع صور:

الأولى: أن يحلق زيد رأس عمرو بإذن عمرو.

الثانية: أن يحلق زيد رأس عمرو مع سكوت عمرو.

الثالثة: أن يكره زيد عمرا على حلق رأس عمرو بيده، أعني بيد عمرو.

الرابعة: أن يكره زيد عمرا على حلق رأس عمرو بيد زيد أو كان عمرو نائماً وحلق زيد رأس عمرو، فالفدية في الصور الثلاث الأولى على عمرو، والفدية في الصورة الرابعة على زيد الحالق، ومثل ذلك يقال في الظفر ونحوه، والله سبحانه أعلم، ومن طيِّب غيره والغير محرم فكحالق، فإن كان بإذنه أو سكت ولم ينهه فالفدية على المفعول به، وإن كان مركها أو نائما فعلى الفاعل، ويأتي أنه لا فدية على من تطيب مركها إن شاء الله تعالى، وإن حلق محرم شعر حلال أو قلم المحرم أظفار حلال أو طيب المحرم حلالا بلا مباشر طيب أو ألبس محرم حلالا مخيطا فلا فدية على المحرم وفاقاً لمالك والشافعي لإباحة ذلك للحلال ولأنه شعر أو ظفر مباح الإتلاف، فلم يجب بإتلافه جزاء كبهيمة الأنعام، وعند أبي حنيفة يتصدق بشيء.

وحكم الرأس والبدن في إزالة الشعر، وفي الطيب وفي اللبس واحد لأنه جنس واحد لم يختلف إلا موضعه، فإن حلق شعر رأسه

<<  <  ج: ص:  >  >>