للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وبدنه ففدية واحدة كما لو لبس قميصاً وسراويل أو تطيب في رأسه وبدنه أو لبس فيهما فعليه فدية واحدة لأن الحلق إتلاف هو آكد من ذلك ومع ذلك ففيه فدية واحدة فهنا أولى، وإن حلق من رأسه شعرتين ومن بدنه شعرة أو حلق من بدنه شعرتين، ومن رأسه واحدة فعليه دم أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين كما لو كانت من موضع واحد، وإن خرج في عينيه شعر فقلعه فلا شيء عليه أو نظل شعر حاجبيه فغطى عينيه فإزالة فلا شيء عليه لأن الشعر آذاه فكان له إزالته من غير فدية كقتل الصيد الصائل، بخلاف ما إذا حلق شعره لقمل أو صداع أو شدة حر فتجب الفدية لأن الأذى من غير الشعر وكذا إن انكسر ظفره فقصه لأنه يؤذيه بقاؤه وكذا إن وقع بظفره مرض فأزاله أو قطع إصبعاً بظفرها أو جلدة عليها شعر فهدر لأنه زال تبعاً والتابع لا يفرد بحكم كقطع أشفار عيني إنسان يضمنها دون أهدابها أو افتصد فزال شعر فهدر وإن لم يمكن مداواة مرضه إلا بقصه قصه وفدى، قال أبو داود في مسائله لأحمد وساق بسنده إلى عطاء قال يعصر المحرم القرحة والدمل انتهى.

وإن خلل المحرم لحيته أو مشطها أو خلل رأسه أو مشطه فسقط منه شعر ميت فلا شيء عليه، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن خلل لحيته فسقط إن كان شعراً ميتاً فلا شيء عليه انتهى، وإن تيقن أن الشعر بان بالمشط أو التخليل فدى، وتستحب الفدية مع الشك في كونه بان بمشط أو كان ميتاً احتياطاً لبراءة ذمته ولا يجب لأن الأصل عدمه، وللمحرم حك بدنه ورأسه برفق نص عليه أحمد ما لم يقطع شعراً فيحرم عليه، وللمحرم غسل رأسه وبدنه في حمام وغيره بلا تسريح، لأن تسريحه تعريضا لقطعه روى ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وجابر وغيرهم وفاقا لأبي حنيفة والشافعي (لأن النبي صلى الله عليه وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>