للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

غسل رأسه وهو محرم ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر) متفق عليه حديث أبي أيوب، واغتسل عمر وقال: (لا يزيد الماء الشعر إلا شعثاً) . رواه مالك والشافعي، وقد روي عن ابن عباس، قال ربما قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة تعال أباقيك أينا أطول نفساً في الماء. رواه سعيد، ومعنى أباقيك أصابرك في البقاء تحت الماء ليعلم أينا أطول نفسا فيه، وكره الإمام مالك للمحرم أن يغطس في الماء ويغيب فيه رأسه، قال في الفروع: والكراهة تفتقر إلى دليل انتهى.

قال شيخ الإسلام: وإذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره وإن تيقن أنه انقطع بالغسل وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق وكذلك لغير الجنابة انتهى. وللمحر غسل رأسه بسدر وخطمى وصابون وأشنان ونحوها لقوله صلى الله عليه وسلم: في المحرم الذي وقصته راحلته (اغسلوه بماء وسدر مع بقاء الإحرام عليه) وقيس على السدر ما يشبهه، وذكر جماعة أنه يكره وجزم به في المستوعب والموفق في المغني والشارح وابن رزين وحكاه الموفق عن أبي حنيفة ومالك والشافعي لتعرضه لقطع الشعر، وعنه يحرم والصحيح الجواز وقاله القاضي وغيره وهو ظاهر ما قدمه في الفروع، وصححه في الكافي وغيره، ومشى عليه في المنتهى والإقناع وغيرهما، ورواية التحريم ضعيفة، والله أعلم، وإن وقع في أظفاره مرض فأزالها من ذلك المرض فلا شيء عليه وتقدم وإن انكسر ظفره فأزال أكثر مما انكسر فعليه فدية ما زاد على المنكسر لعدم الحاجة إلى إزالته بخلاف المنكسر (الثالث من محظورات الإحرام) تعمد تغطية رأس الذكر إجماعاً لنهيه صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس، وقوله في المحرم الذي وقصته راحلته (ولا تخمروا رأسه) والأذنان من الرأس، ومنه أيضاً النزعتان والصدغ، والتحذيف والبياض فوق الأذنين، فما كان من الرأس حرم على

<<  <  ج: ص:  >  >>