للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزاراً، ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين، وإنما رخص في المقطوع أولا لأنه يصير بالقطع كالنعلين ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين مثل الخف المكعب والجمجم والمداس ونحو ذلك سواء كان واجداً للنعلين أو فاقداً لهما، وإذا لم يجد نعلين ولا ما يقوم مقامهما مثل الجمجم والمداس ونحو ذلك فله أن يلبس الخف ولا يقطعه، وكلك إذا لم يجد إزاراً فإنه يلبس السراويل ولا يفتقه، هذا أصح قولي العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في البدل في عرفات كما رواه ابن عباس انتهى كلامه رحمه الله. قال في الفروع: وذكر القاضي جوازه وابن عقيل في مفرداته وصاحب المحرر وشيخنا، يعني جواز لبس المقطوع مع وجود نعل: لأنه ليس بخف، وإنما أمرهم بالقطع أولا لأن رخصة البدل لم تكن شرعت لأن المقطوع يصير كنعل فإباحته أصلية، وإنما المباح بطريق البدل الخف المطلق انتهى كلام الفروع، وهو وجيه موافق لكلام شيخه شيخ الإسلام، قال في الإقناع وشرحه: ويباح للمحرم النعل لمفهوم ما سبق، وهي الحذاء وهي مؤنثة وتطلق على التاسومة ولو كانت النعل بعقب وقيد، وهو السير المعترض على الزمام انتهى. قلت مقتضى الحديث سنية لبس النعلين عند الإحرام، والله أعلم.

ولا يعقد المحرم عليه شيئاً من منطقة ولا رداء ولا غيرهما لقول ابن عمر (ولا يعقد عليه شيئاً) رواه الشافعي، وليس له أن يجعل للمنطقة والرداء ونحوهما زراً وعروة ولا يخله بشوكة أو إبرة أو خيط ولا يغرز أطرافه في إزاره فإن فعل من غير حاجة أثم وفدى لأنه كمخيط، ومثل ذلك الحزام الذي يجعل فيه رصاص البندق فإنه ممنوع لبسه على المحرم إذا زره قياساً على المنطقة التي لها زر وعروة ما لم يكن حاجة للبسه كخوف، والله أعلم.

ويجوز للمحرم شد

<<  <  ج: ص:  >  >>