للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وسطه بمنديل وحبل ونحوهما إذا لم يعقده، قال الإمام أحمد في محرم حزم عمامته على وسطه لا يعقدها ويدخل بعضها في بعض لاندفاع الحاجة بذلك، قال طاوس فعله ابن عمر إلا إزاره فله عقده لحاجة ستر العورة وإلا هميانه ومنطقته اللذين فيهما نفقته إذا لم يثبتا إلا بالعقد لقول عائشة (أوثق عليك نفقتك) ، وروي عن ابن عباس وابن عمر معناه، بل رفعه بعضهم، ولأن الحاجة تدعو إلى عقدهما فجاز كعقد الإزار، فإن ثبتا بغير العقد، كما لو أدخل السيور بعضها في بعض لم يجز عقدهما إلا لحاجة وكما لو لم يكن فيهما نفقة وإن لم يكن في منطقة أو هميان نفقة لم يعقدهما، فإن عقدهما ولو كان لبسهما لحاجة أو وجع ظهر فدى كما لو لبس مخيطاً لحر أو برد، وله حمل جراب وقربة الماء في عنقه ولا فدية عليه ولا يدخل حبلها في صدره نص عليه. قلت ومثله حمل الساعة وجعل حبل الكيس في عنقه، وأما إذا جعل الساعة في ذراعه وزرها فالظاهر أنه لا يجوز قياساً على المنطقة التي لبسها لغير حاجة والله أعلم. قال شيخ الإسلام: وله أن يعقد ما يحتاج إلى عقده كالإزار وهميان النفقة، والرداء لا يحتاج إلى عقده فلا يعقده وإن احتاج إلى عقده ففيه نزاع والأشبه جوازه حينئذ، وهل المنع من عقده منع كراهة أو تحريم؟ فيه نزاع وليس على تحريم ذلك دليل إلا ما نقل عن ابن عمر أنه كره عقد الرداء، وقد اختلف المتبعون لابن عمر فمنهم من قال هو كراهة تنزيه كأبي حنيفة وغيره، ومنهم من قال كراهة تحريم انتهى كلامه. ويجوز للمحرم أن يلتحف بقميص، أعني يغطي به جسده ما عدا رأسه ويرتدي به وبرداء موصلز قال في الإقناع: ولو لبس إزاراً موصلاً أو اتشح بثوب مخيط أو اتزر به جاز انتهى لأن ذلك كله ليس بلبس للمخيط المصنوع لمثله، وقد أحرم عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة في رداء فيه بضع عشرة رقعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>