للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا طرح على كتفيه قباء ونحوه كعباءة فدى ولو لم يدخل يديه في كميه، هذا المذهب لما روى ابن المنذر مرفوعاً أنه نهى عن لبس الأقبية للمحرم ورواه البخاري عن علي ولأنه عادة لبسه كالقميص، وقال الخرقي في مختصره وإن طرح على كتفيه القباء فلا يدخل يديه في الكمين، قال الموفق في المغني: ظاهر هذا اللفظ إباحة لبس القباء ما لم يدخل يديه في كميه وهو قول الحسن وعطاء وإبراهيم، وبه قال أبو حنيفة، وقال القاضي وأبو الخطاب: إذا أدخل كتفيه في القباء فعليه الفدية وإن لم يدخل يديه في كميه وهو مذهب مالك والشافعي لأنه مخيط لبسه المحرم على العادة في لبسه فلزمته الفدية إذا كان عامداً كالقميص، وروى ابن المنذر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الأقبية، ووجه قول الخرقي ما تقدم من حديث عبد الرحمن بن عوف في مسألة إن لم يجد إزاراً لبس السراويل، وإن لم يجد نعلين لبس الخفين، ولأن القباء لا يحيط بالبدن فلم تلزمه الفدية بوضعه على كتفيه إذا لم يدخل يديه في كميه كالقميص يتشح به، وقياسهم منقوض بالرداء الموصل، والخبر محمول على لبسه مع إدخال يديه في كميه، انتهى كلام الموفق، فعلى اختيار الخرقي والموفق، ومن تقدم ذكرهم يجوز للمحرم طرح العباءة ونحوها على كتفيه من غير أن يدخل يديه في الكمين والله أعلم.

قال شيخ الإسلام: وكذلك يجوز للمحرم أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء فله أن يلتحف بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك ويتغطى به باتفاق الأئمة عرضاً ويلبسه مقلوباً يجعل أسفله أعلاه ويتغطى باللحاف وغيره لكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص والبرنس والسراويل والخف والعمامة ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه، فما كان من هذا الجنس فهو في معنى

<<  <  ج: ص:  >  >>