للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان في معنى القميص فهو مثله، وليس له أن يلبس القميص لا بكم ولا بغير كم، وسواء أدخل فيه يديه أو لم يدخلهما، وسواء كان سليماً أو مخروقاً، وكذلك لا يلبس الجبة ولا القباء الذي يدخل يديه فيه وكذلك الدرع وأمثال ذلك باتفاق الأئمة، وأما إذا طرح القباء على كتفيه من غير إدخال يديه ففيه نزاع، وهذا معنى قول الفقهاء لا يلبس المخيط، والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو، وكذلك لا يلبس ما كان في معنى الخف كالموق والجورب ونحو ذلك، ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان ونحو. انتهى كلامه رحمه الله.

وإذا كان به شيء من قروح أو غيرها لا يحب أن يطلع عليه أحد لبس وفدى نص عليه أحمد، ولو خاف المحرم من برد لبس وفدى كما لو اضطر إلى أكل صيد، وله لبس خاتم وتقلد بسيف لحاجة كخوف عدو ونحوه لما روى البراء بن عازب قال (لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية صالحهم على أن لا يدخلها إلا بجلبان السلاح القراب بما فيه) متفق عليه، وهذا ظاهر في إباحته عند الحاجة لأنهم لم يكونوا يأمنون أهل مكة أن ينقضوا العهد، ومنع الإمام أمد أن يتقلد بالسيف لغير حاجة، وإنما منع أحمد من تقلده لغير حاجة لأنه في معنى اللبس، وقال الموفق: القياس يقتضي إباحته لأنه ليس في معنى اللبس كما لو حمل قربة في عنقه، ولا يجوز حمل السلاح بمكة لغير حاجة، وهذا المذهب لما روى مسلم عن جابر مرفوعاً (لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة) وقال أبو داود في مسائله لأحمد وساق بسنده إلى بسطام بن مسلم قال سألت الحسن ومحمد بن سيرين عن الرجل يخرج إلى مكة ويحمل معه السلاح فلم يريا به بأساً انتهى.

قال المجد بن تيمية في المنتقي: باب المحرم يتقلد بالسيف للحاجة، عن البراء قال (اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة

<<  <  ج: ص:  >  >>