للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وكرهه مالك وأصحاب الرأي ولم يوجبوا فيه شيئاً، وكلام أحمد فيه محتمل لهذا فإنه قال في الريحان: ليس من آلة المحرم ولم يذكر فديته وذلك لأنه لا يتخذ منه طيب فأشبه العصفر انتهى كلام صاحب المغني، والمذهب جواز شم المرزجوش والنرجس والبرم والريحان الفارسي كما تقدم، ويفدي المحرم بشم ما ينبته الآدمي لطيب ويتخذ منه كورد وبنفسج وخيري بكسر الخاء وتشديد الباء آخره وهو المنثور، والنيلوفر، قال في القاموس: النيلوفر ويقال النينوفر: ضرب من الرياحين ينبت في المياه الراكدة بارد في الثالثة رطب في الثانية مليِّن صالح للسعال وأوجاع الجنب والرئة والصدر، وإذا عجن أصله بالماء وطلى به البهق مرات أزاله، وإذا عجن بالزفت أزال داء الثعلب. انتهى.

ويقدي المحرم بشم ياسمين وبان قال في القاموس: البان شجر ولحب ثمره دهن طيب وحبه نافع للبرش والنمش والكلف والحصف والبهق والسعفة والجرب وتقشر الجلد طلاءً بالخل وصلابة الكبد والطحال شرباً بالخل، ومثقال منه شربا مقيء مطلق بلغماً خاصاً انتهى، ويفدي بشم الزنبق ولا فدية بادهان بدهن غير مطيب كزيت شيرج وسمن ودهن البان حتى في رأسه لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم (ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم) رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السنجي، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد، وقد روى عنه الناس انتهى، وحديث ابن عمر هذا في إسناده المقال الذي أشار إليه الترمذي ومن عدا فرقدا فهم ثقات، وقوله: غير مقتت، قال في القاموس: زيت مقتت: طبخ فيه الرياحين أو خلط بأدهان طيبة انتهى. قال في المغني: قال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن للمحرم أن يدهن بدنه بالشحم والزيت والسمن، ونقل الأثرم جواز ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>