للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

عن ابن عباس وأبي ذر الأسود بن يزيد وعطاء والضحاك وغيرهم، ونقل أبو داود عن أحمد أنه قال: الزيت الذي يؤكل لا يدهن المحرم به رأسه، فظاهر هذا أنه لا يدهن رأسه بشيء من الأدهان وهو قول عطاء والشافعي ومالك وأبي ثور وأصحاب الرأي لأنه يزيل الشعث ويسكن الشعر، فأما دهن سائر البدن فلا نعلم عن أحمد فيه منعاً وإنما الكراهة في الرأس خاصة، وقال القاضي في إباحته في جميع البدن روايتان، فإن فعله فلا فدية فيه في ظاهر كلام أحمد سواء دهن رأسه أم غيره إلا أن يكون مطيباً إلى أن قال: ولنا أن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل ولا دليل فيه من نص ولا إجماع، ولا يصح قياسه على الطيب انتهى ملخصاً، إذا تقرر هذا فالذي عليه أكثر لأصحاب إباحة الأدهان بالزيت والشيرج والسمن والشحم ونحو ذلك إذا لم يكن فيه طيب حتى في رأسه وهو المذهب والله أعلم.

وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت والسمن ونحوهما إذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور، وتركه أولى انتهى.

وإن جلس عند عطار أو جلس في موضع ليشم الطي فشمه مثل من قصد الكعبة حال تجميرها أو حمل شيئاً فيه مسك ليجد ريحه فدى إن شمه، نص عليه لأنه شمه قاصداً أشبه ما لو باشره فإن لم يقصد شمه كالجالس عند عطار لحاجة وكداخل السوق مثل السوق المسمى في مكة بسويقة، بالتصغير لا لشم طيب أو داخل الكعبة للصلاة لا لشم طيب، وكمن يشتري طيباً لنفسه أو للتجارة ولا يمسه فغير ممنوع لأنه لا يمكن الاحتراز منه ولمشتريه حمله وتقليبه إذا لم يمسه ولو ظهر ريحه لأنه لم يقصد الطيب ولم يستعمله، وقليل الطيب وكثيره سواء للعمومات، ولو قبل الحجر الأسود وشم فيه طيباً لم يضره ذلك، ما لم يقصد شم الطيب، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>