للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

فجزاءٌ مثل ما قتل من النعم) .

وأما كونه يضمنه إذا تلف في يديه فلأنه تلف تحت يد عادية أشبه ما لو أتلفه، إذ الواجب على المحرم إما إرساله أو رده على مالكه.

وأما ضمان جزئه بالإتلاف والتلف فلأن جملته مضمونة فضمنت أبعاضه كالآدمي والمال، وإن انفلتت الدابة منه فأتلفت صيداً أو بعضه فلا جزاء عليه، ويحرم على المحرم الدلالة على الصيد والإشارة والإعانة ولو بإعارة سلاح ليقتله أو يذبحه به سواء كان مع الصائد ما يقتله به أو لا، أو يناوله سلاحه أو سوطه أو يدفع إليه فرساً لا يقدر على أخذ الصيد إلا به لحديث أبي قتادة المتفق عليه، ويضمن المحرم الصيد بالدلالة عليه والإشارة إليه والإعانة عليه بشيء مما تقدم.

قال الشيخ عثمان بن قائد: وقد ذكروا أن من دفع لشخص آله فقتل بها شخصاً انفرد القاتل بالضمان، ولعل الفرق أن الآدمي لما كان من شأنه الدفع عن نفسه ولا يقدر عليه إلا بمزيد قوة قويت المباشرة فلم يلحق بها السبب بخلاف الصيد فإن من شأنه أن لا يدفع عن نفسه فضعفت المباشرة فألحق بها السبب. انتهى كلامه.

ولا ضمان على دال ولا مشير بعد أن رآه من يريد صيده، وكذا لو أعاره آلة لغير الصيد فاستعملها في الصيد لأن ذلك غير محرم، ولا تحرم دلالة على طيب ولباس لعدم ضمانهما بالسبب، ولا تحرم دلالة حلال محرماً على صيد بغير الحرم لأن صيد الحلال حلال بغير الحرم فدلالته أولى ويضمنه المحرم إذا قتله لقوله تعالى: (ومن قتله منكم متعمداً فجزاءٌ مثل ما قتل من النعم) إلا أن يكون الصيد في الحرم فيشترك الحلال والمحرم في الجزاء كالمحرمين لتحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم، فإن اشترك في قتل صيد حلال ومحمر أو سبع ومحرم في الحل فعلى المحرم الجزاء جميعه ثم إن كان جرح أحدهما قبل صاحبه والسابق بالجرح الحلال أو السبع فعلى المحرم جزاؤه مجروحاً اعتباراً بحال جنايته عليه لأنه وقت

<<  <  ج: ص:  >  >>