للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الضمان، وإن سبقه المحرم فجرحه وقتله الحلال أو السبع فعلى المحرم أرش جرحه فقط لأنه لم يوجد منه سوى الجرح.

قلت هكذا ذكر الأصحاب، والظاهر أن المحرم إذا جرح الصيد جرحاً لا يتمكن معه من الامتناع ولا يعيش بعده فإنه يلزمه جزاؤه كله، ولو قتله الحلال أو السبع بعد الجرح المذكور، والله سبحانه أعلم.

وإن كان جرحهما في حالة واحدة أو أحدهما بعد الآخر ومات منهما فالجزاء كله على المحرم تغليباً للوجوب، وإذا دل محرم محرماً على صيد ثم دل الآخر آخراً ثم كذلك إلى عشرة مثلاً فقتله العاشر فالجزاء على جميعهم لاشتراكهم في الإثم والتسبب في القتل، ولو دل حلالُ حلالاً على صيد في الحرم فكدلالة محرم محرماً على الصيد فيكون جزاؤه بينهما نص عليه أحمد، وإن نصب حلال شبكة ونحوها ثم أحرم، أو أحرم ثم حفر بئراً بحق كأن حفرها بداره ونحوها من ملكه أو موات أو للمسلمين بطريق واسع لم يضمن ما تلف بذلك لعدم تحريمه ما لم يكن حيلة على الاصطياد فإن كان حيلة ضمن، وإن لم يكن حفر البئر بحق كحفرها بطريق ضيق ونحوه ضمن ما تلف بها من الصيد كالآدامي إذا تلف في هذه المسألة ويحرم على المحرم أكل ما صاده هو أو غيره من المحرمين أو ذبحه أو دل عليه حلالاً أو أعانه عليه أو أشار إليه لحديث أبي قتادة المتفق عليه، ويحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله لما في الصحيحين من حديث الصعب بن جثامة وعلى المحرم الجزاء إن أكل ما صيد لأجله لأنه إتلاف منع منه بسبب الإحرام بخلاف قتل المحرم صيداً ثم يأكله فإنه يضمنه لقتله لا لأكله، نص عليه لأنه مضمون بالجزاء فلم يتكرر كما يأتي، وإن أكل المحرم بعض ما صيد لأجله ضمنه بمثله من اللحم لضمان أصله لو أكله كله بمثله من النعم ولا مشقة في ضمان البعض

<<  <  ج: ص:  >  >>