للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

بمثله من اللحم لجواز عدول المحرم إلى عدل البعض من طعام أو صوم، ولا يحرم على المرء أكل غير ما صيد أو ذبح له إذا لم يدل ونحوه عليه، فلو ذبح مُحِلٌ صيداً لغيره من المحرمين حرم على المذبوح له لما سبق، ولا يحرم على غيره من المحرمين، وما حرم على محرم للدلالة أو إعانة أو صيد أو ذبح له

لا يحرم على محرم غير الدال أو المعين، أو الذي صيد أو ذبح له كما لا يحرم على الحلال، وإن قتل المحرم صيداً ضمنه لقتله لا لأكله وتقدم لأنه ميتة يحرم أكله على جميع الناس كما يأتي، والميتة غير متمولة فلا تضمن، وبيض الصيد ولبنه مثله فيما سبق، ويحرم تنفير الصيد، فإن نفره فتلف أو نقص في حال نفوره ضمن التالف بمثله أو قيمته وما نقص بأرشه، وإن أتلف المحرم بيض صيد ولو بنقله فجعله تحت صيد آخر أو لم يجعله أو ترك مع بيضه بيضاً آخر فنفر أو جعل مع بيضه شيئاً فنفر الصيد عن بيضه حتى فسد البيض ضمنه بقيمته مكانه لقول ابن عباس: في بيض النعام قيمته، ويضم لبن الصيد بقيمته ولا يضمن البيض المذر ولا ما فيه فرخ ميت لأنه لا قيمة لو سوى بيض النعام فإن لقشرة قيمة فيضمنه بقيمته وإن كان مذِراً أو فيه فرخ ميت، وإن باض على فراشه أو متاعه صيد فنقل البيض برفق ففسد البيض بنقله فكجراد تفرَّش في طريقه فيضمنه، وإن كسر بيضة فخرج منها فرخ فعاش فلا شيء فيه، وإن مات بعد خروجه ففيه ما في صغار أولاد المتلف بيضه، ففي فرخ الحمام: صغير أولاد النغم، وفي فرخ النعامة: حوار بضم الحاء المهملة صغير أولاد الإبل، وفيما عداهما قيمته لأن غيرهما من الطيور يضمن بقيمته، ولا يحل لمحرم أكل بيض الصيد إذا كسره هو أو محرم غيره ويحل للحلال، وإن كسره حلال فكلحم صيد إن كان أخذه لأجل المحرم لم يبح للمحرم أكله كالصيد الذي ذبح لأجله، وإن لم يكن الحلال أخذه لأجل المحرم أبيح للمحرم

<<  <  ج: ص:  >  >>