للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وصححه في تصحيح الفروع وهو ظاهر كلام صاحب المنتهى، ولو كان قتله للقمل وصئبانه بزئبق ونحوه فيحرم في الإحرام فقط وكذا رميه لما فيه من الترفه ولا جزاء في القمل وصئبانه إذا قتله أو رماه أشبه البعوض والبراغيث لخبر كعب، ولأنه لا قيمة له كسائر المحرم المؤذي وهذا هو الصحيح من المذهب قدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين وصححه في النظم وصححه في تصحيح الفروع أيضاً ومشى عليه في المنتهى والإقناع، وعن الإمام أحمد رواية يتصدق بشيء إن قلنا بحرمة قتله وفاقاً للحنفية والمالكية وجزم به في الهداية والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم.

وعن الإمام أحمد رواية ثالثة بجواز قتل القمل للمحرم جزم بها في الوجيز والتصحيح وغيرهما، ولا يحرم بالإحرام صيد البحر والأنهار والآبار والعيون ولو كان مما يعيش في البر والبحر كالسلحفاة والسرطان ونحوهما لقوله تعالى: (أُحِل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة) إلا في الحرم ولو للحلال كصيد من آبار الحرم وبركه ماجن بالنون لأنه حرمى أشبه صيد الحرم ولأن حرمة الصيد للمكان فلا فرق، وطير الماء والجراد من صيد البر فيضمن بقيمته في مكانه لأنه متلف غير مثلى، وعن الإمام أحمد رواية يتصدق بتمرة عن جرادة وروي عن ابن عمر، وقال مالك عليه جزاء الجراد بحكم حَكَمين لما رواه عن يحيى بن سعيد (أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب فسأله عن جرادة قتلها وهو محرم فقال عمر لكعب: تعال، فقال كعب درهم فقال عمر لكعب إنك لتجد الدراهم، لتمرة خير من جرادة، وروى أيضا عن زيد بن أسلم (أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال إني أصت جرادة وأنا محرم فقال أطعم قبضة من طعام) وللشافعي مثله عن ابن عباس، وله أيضاً (أن عمر قال لكعب في جرادتين قتلهما ونسي إحرامه ثم ذكره فألقاهما: ما جعلت

<<  <  ج: ص:  >  >>