للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

في نفسك؟ قال: درهما، قال: بخ درهمان خير من مائه جرادة) فإن انفرش الجراد في طريقه فقتله بمشيه فعليه جزاؤه، وعن الإمام أحمد رواية لا يضمن الجراد لأن كعبا أفتى بأخذه وأكله وقال هو من صيد البحر، والمذهب أن الجراد يضمن بقيمته وأنه من صيد البر كما تقدم، وإن أتلف بيض طير لحاجة كالمشي عليه فعليه جزاؤه لأنه أتلفه لمنفعته أشبه ما لو اضطر إلى أكله بخلاف ما لو وقع من شجرة على عين إنسان فدفعها فانكسرت فلا ضمان عليه، وإذا ذبح المحرم الصيد وكان مضطراً فله أكله ولمن به مثل ضرورة الذابح لحاجة الأكل، وما ذبحه المحرم من الصيد ميتة في حق غير المضطر، قال المبدع: فإذا ذبحه كان ميتة ذكره القاضي، قال الشيخ منصور البهوتي وكلام صاحب الإقناع كالمنتهى يقضي أنه ميتة في حق

غير المضطر ومذكى في حق المضطر فيكون نجساً طاهراً بالنسبة إليهما وفيه نظر.

قال الشيخ عثمان بن قائد النجدي في شرحه للعمدة: يمكن الجواب بأن لا نسلم أن كلام الإقناع والمنتهى يقتضي ذلك إذ الظاهر أن معنى قولهما إنه ميتة: أي كالميتة في الحل والحرمة لا من كل وجه في النجاسة، إذ المشبه لا يعطي حكم المشبه به من كل وجه، ويدل على ذكر تفريعهم على ذلك أنه لا يباح إلا لمن يباح له أكلها والله أعلم. انتهى كلاه في شرح العمدة.

وقال عثمان أيضاً في حاشيته على المنتهى معنى قوله ميتة: أي كميتة في التحريم لا في النجاسة بقرينة قولهم فلا يباح إلى آخره فيكون طاهراً في حق الجميع مباحاً في حق المضطر لا في حق غيره لأن التحريم لحرمته لا لنجاسته انتهى.

وقال الشيخ مرعي في غايته: هو ميتة نجس في حق غيره لا فق حق نفسه انتهى.

وقال الشيخ سليمان بن علي في منسكه، وكان ما ذبحه لغير حاجة أكله ميتة على جميع الناس ولحاجة أكله متية نجسة في حق غير لا في حق نفسه انتهى.

قلت ما قاله الشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>