للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الزوجة وقع العقد قبل الإحرام وقال الزوج وقع في الإحرام فالقول قوله أيضاً لأنه يملك فسخه فقبل إقراره به لكن لها نصف الصداق لأن قوله لا يقبل عليها في إسقاطه لأنه خلاف الظاهر ويصح النكاح مع جهل الزوج والزوجة وقوع عقد النكاح هل كان قبل الإحرام أو فيه؟ لأن الظاهر من العقود الصحة، وإن قال تزوجتك وقد حللت وقالت بل كنت محرمة صدق، وتصدق هي في نظيرتها في العدة بأن قال الزوج: تزوجتك بعد انقضاء عدتك وقالت بل قبله ولم تمكنه من نفسها فقولها لأنها مؤتمنة على نفسها، قال الشيخ محمد الخلوتي: ومنه تعلم أن قولهم: القول قول مدعي صحة العقد ليس على إطلاقه انتهى.

وإن أحرم الإمام الأعظم لم يجز أن يتزوج لنفسه ولا لغيره بالولاية العامة ولا الخاصة، ولا أن يزوج أقاربه بالولاية الخاصة ولا أن يزوج غيرهم ممن لا ولي لها بولاية العامة كالخاصة، ويجوز أن يزوج خلفاؤه كالقضاة والأمراء إن كانوا حلالا من لا ولي له أولها لأنهم ليسوا وكلاء عنه ولأنه يجوز بولاية الحكم ما لا يجوز بولاية النسب، وأما وكيله في تزويج نحو بنته فليس له عقدة بعد إحرامه حتى يحل، وأما تزويج نوابه لنحو بناتهم وأخواتهم إذا كانوا حلالاً فصحيح لأنه لا نيابة لهم عنه فيه. وإن أحرم نائب الإمام الأعظم فكإحرام الإمام فلا يجوز أن يتزوج لنفسه ولا لغيره بالولاية العام ولا الخاصة، ولا أن يزوج أقاربه بالولاية الخاصة ولا غيرهم ممن لا ولي له بالولاية العامة كالخاصة، وتكره خِطبة محرم بكسر الخاء امرأة على نفسه وعلى غيره وخِطبة مُحِل مُحرمة كخطبة عقد النكاح بضم الخاء وهي: إن الحمد لله نحمد ونستعينه إلى آخرها، ويكره حضور المحرم وشهادته في النكاح بين حلالين.

قال الشيخ مرعي: وإلا فالشهادة في عقد فاسد حرام انتهى، قال الخلوتي في حاشيته على

<<  <  ج: ص:  >  >>