للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

المنتهى قوله وشهادته فيه أي شهادة المحرم عقداً من محلين لا من محرمين لأن شهادته من محرمين حرام لكونه عقداً فاسداً، وشهادة العقد الفاسد حرام انتهى.

وتباح الرجعة للمحرم وتصح لأنها إمساك كشراء أمة لوطء وغيره لورود عقد النكاح على منفعة البضع خاصة بخلاف شراء الأمة ويصح اختيار من أسلم على أكثر من أربع نسوة لبعضهن في حال الإحرام لأنه إمساك واستدامة لا ابتداء للنكاح كالرجعة وأولى، ولا فدية عليه في شيء من ذلك كله أعني جميع ما تقدم من صور عقد النكاح لأنه عقد فاسد لأجل الإحرام فلم تجب به فدية كشراء الصيد، ولا فرق فيه بين الإحرام الصحيح والفاسد.

الثامن: من محظورات الإحرام وطء يوجب الغسل وهو تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي لقوله تعالى: (فمن فرض فيهنَّ الحج فلا رفث) قال ابن عباس: هو الجماع: قُبُلا كان الفرج أو دبرا، من آدمي أو غيره حي أو ميت فمن جامع في فرج أصلي قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف بعرفة فسد نسكهما حكاه ابن المنذر، إجماع العلماء أنه لا يفسد النسك إلا به، وفي الموطأ بلغني أن عمر وعليا وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج من قابل والهدي، ولم يعرف لهم مخالف، ولو كان المجامع ساهياً أو جاهلاً أو مكرماً نصا أو نائمة نقله الجماعة لأن من تقدم من الصحابة قضوا بفساد النسك ولم يستفصلوا، وذكر في الفصول رواية عن الإمام أحمد لا يفسد حج الناسي والجاهل والمكره ونحوهم وخرَّجها القاضي أبو يعلي في كتاب الروايتين، واختارها شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية وصاحب الفائق ابن قاضي الجبل ومال إليه ابن مفلح في الفروع وقال هذا متجه ورد ما احتج به الأصحاب وهو جديد قول الشافعي،

<<  <  ج: ص:  >  >>