الثاني بأن رمي جمرة العقبة وحلق مثلا ثم جامع قبل طواف الإفاضة لم يفسد حجه، قارناً كان أو مفرداً أو متمتعاً لكن فسد إحرامه بالوطء فيمضي إلى الحل، التنعيم أو غيره، ليجمع بين الحل والحرم فيحرم منه ليطوف للزيارة في إحرام صحيح لأن الحج لا يتم إلا به لأنه ركن ثم يسعى إن لم يكن سعى قبل لحجه ويتحلل.
قال في المبدع: والمراد فساد ما بقي منه لا ما مضى إذ لو فسد كله لوقع الوقوف في غير إحرام، وليس هذا عمرة حقيقة، والإحرام إنما وجب ليأتي بما بقي من الحج، هذا ظاهر كلام جماعة منهم الخرقي فقول أحمد ومن وافقه من الأئمة: إنه يعتمر، يحتمل أنهم أرادوا هذا وسموه عمرة لأن هذه أفعالها وصححه في المغني والشرح، ويحتمل أنهم أرادوا عمرة حقيقة فيلزمه سعي وتقصير وعلى هذا نصوص أحمد وجزم به القاضي وابن عقيل وابن الجوزي ولأنه إحرام مستأنف فكان فيه طواف وسعي وتقصير كالعمرة المفردة والعمرة تجري مجرى الحج بدليل القران بينهما انتهى.
ويلزمه شاة بوطئه بعد التحلل الأولى وقبل الثاني لعدم إفساده للحج كوطء دون فرج قبل التحلل الأول بلا إنزال ولخفة الجنابة، والقارن كالمفرد لأن الترتيب للحج لا للعمرة بدليل تأخير الحلق إلى يوم النحر، فإن طاف للزيارة وحلق ولم يرم جمرة العقبة ثم وطئ ففي المغني والشرح لا يلزمه إحرام من الحل ولا دم عليه لوجود أركان الحج.
وقال في الفروع فظاهر كلام جماعة كما سبق لوجود الوطء قبل ما يتم به التحلل، والوطء بعد التحلل الأول محرم لبقاء تحريم الوطء المنافي وجوده صحة الإحرام، وقول صاحب الفروع: فظاهر كلام جماعة كما سبق، يعني من أنه يفسد إحرامه إذا لم يرم جمرة العقبة، وإن طاف للزيارة وحلق، ووافقه منصور في شرح الإقناع حيث قال فيفسد إحرامه بالوطء قبل رمي جمرة