للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

العقبة انتهى، والذي يترجح عندي ما يأتي من أن إحرامه لا يفسد قال في المنتهى وشرحه: ويحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة: حلق، ورمي، وطواف إفاضة، فلو حلق وطاف ثم وطئ ولم يرم فعليه دم لوطئه ودم لتركه الرمي، وحجه صحيح انتهى.

قال في الإقناع وشرحه: ويحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة: رمي، وحلق، وطواف فلو حلق وطاف ثم واقع أهله قبل الرمي فحجه صحيح وعليه دم، فظهر من عبارة المنتهى والإقناع وشرحهما أنه لا يفسد إحرامه فلا يلزمه إحرام من الحل إذا وطئ بعد الحلق وطواف الإفاضة وقبل رمي جمرة العقبة، بخلاف ما لو وطئ بعد الحلق والرمي وقبل طواف الإفاضة فإن حجه صحيح أيضاً لكن يفسد إحرامه بالوطء فيمضي إلى الحل فيُحرم منه ليطوف للإفاضة في إحرام صحيح كما تقدم قريباً، والله أعلم.

التاسع: من محظورات الإحرام: المباشرة من الرجل للمرأة فيما دون الفرج قبل التحلل الأول بشهوة باستمناء أو قُبلة أو لمس وكذا نظر لشهوة لأنه وسيلة إلى الوطء المحرَّم فكان حراماً فإن فعل فأنزل فعليه بدنة نقله الجماعة لأنها مباشرة اقترن بها الإنزال فأوجبتها كالجماع في الفرج ولم يفسد نسكه ولا إحرامه كما هو ظاهر عباراتهم خلافاً لما ذكره الشيخ موسى الحجاوي في مختصره حيث قال: لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، ورده شارحه الشيخ منصور فقال ظاهر كلامه أن هذا في المباشرة دون الفرج إذا أنزل، وهو غير متجه لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج لتجديده، فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوطء، هذا مقتضى كلامه في الإقناع كالمنتهى والمقنع والتنقيح والإنصاف والمبدع وغيرها، وإنما ذكروا هذا الحكم فيمن وطئ بعد التحلل الأول إلا أن يكون على وجه الاحتياط مراعاة للقول بالإفساد انتهى كلام منصور، فظهر من هذا أن القول

<<  <  ج: ص:  >  >>