للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من المال ما يكفيه ويكفي عياله على الدوام، هذا ما ظهر لي والله أعلم.

ولا يصير من لا يملك الزاد والراحلة وتوابعهما مستطيعاً ببذل غره له ما يحتاج إليه لحجته وعمرته ولو أباه أو ابنه للمنة وفاقاً للحنفية، وعلى الأصح عند الشافعية كبذل رقبة لمكفر أو كبذل إنسان نفسه ليحج عن نحو مريض لا يرجي برء مرضه وليس له ما يستنيب به.

ومن الاستطاعة سعة الوقت بأن يكون متسعاً يمكن الخروج والمسير حسب العادة لتعذر الحج مع ضيق وقته؛ فلو شرع من وقت وجوبه فمات بالطريق تبينا عدم وجوبه عليه لعدم وجود الاستطاعة. ومن الاستطاعة أمن طريق يمكن سلوكه لأن إيجاب الحج مع عدم ذلك ضرر وهو منفي شرعاً، ولو كان الطريق الممكن سلوكه بحراً أو غير معتاد لأن غايته أنه مشق وهو لا يمنع الوجوب كبعد البلد، وإن غلب الهلال في الطريق لم يلزمه سلوكه، وإن غلبت السلامة فيه لزمه، وإن سلم فيه قوم وهلك قوم ولا غالب منهما بل استويا لم يلزمه سلوكه. قال الشيخ: أعان على نفسه فلا يكون شهيداً.

ويشترط في الطريق إمكان سلوكه بلا خفارة، فإن لم يمكن سلوكه إلا بها لم يجب ولو يسيرة، وقال الموفق والمجد: إن كانت الخفارة يسيرة لزمه لأنه ضرر يسير، وزاد المجد إذا أمن باذل الخفارة الغدر من المبذول له، قال في الإنصاف: ولعله مراد من أطلق بل يتعين، قال شيخ الإسلام: الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر ولا تجوز مع عدم الحاجة إليها كما يأخذه السلطان من الرعايا انتهى.

قال في المصباح: خفر بالعهد يخفر من باب ضرب وفي لغة من باب قتل: إذا وفى به، وخفرت الرجل: حميته وأجرته من طالبه فأنا خفير والاسم

<<  <  ج: ص:  >  >>