في كتابه المشروح انتهى كلام الشارح، ومراده بالكتاب المشروح المقنع لأن الشرح الكبير شرح له: وعبارة المغني قال: ظاهر كلام الخرقي هاهنا أن الحل إنما يحصل بالرمي والحلق معاً وهو إحدى الروايتين عن أحمد وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء) وترتيب الحل عليهما دليل على حصوله بهما ولأنهما نسكان يتعقبهما الحل فكان حاصلاً بهما كالطواف والسعي في العمرة.
وعن أحمد إذا رمى الجمرة فقد حل وإذا وطيء بعد جمرة العقبة فعليه دم ولم يذكر الحلق، وهذا يدل على أن الحل بدون الحلق وهذا قول عطاء ومالك وأبي ثور وهو الصحيح إن شاء الله تعالى لقوله في حديث أم سلمة:(إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء) وكذلك قال ابن عباس: قال بعض أصحابنا هذا ينبني على الخلاف في الحلق هل هو نسك أو لا؟ فإن قلنا نسك حصل الحل به، وإلا فلا انتهى. قلت: تقدم أن التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة: رمي، وحلق أو تقصير، وطواف إفاضة، وأن الحلق والتقصير نسك وهذا هو الصحيح من المذهب وعليه عمل المسلمين قديماً وحديثاً.
وإن قدم الحلق على الرمي أو على النحر أو طاف للزيارة قبل رميه أو نحر قبل رميه جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه، وكذا لو كان عالماً لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي؟ فقال ارم ولا حرج، وأتاه آخر: فقال إني ذبحت قبل أن أرمي؟ فقال ارم ولا حرج، وأتاه آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي؟ قال ارم