للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الخلوتي: قوله وفي ترك حصاة، إلخ بشرط أن يكون من الأخيرة، وأن يكون سائر ما قبلها من الجمرات وقع تاماً وأن تكون أيام التشريق قد مضت، فإنه لو كان الترك من غير الأخير لم يصح رمي ما بعد الجمرة التي ترك منها ولو كان ما قبل المتروك منها ناقصاً لم يصح رميه ولم يصح رمي ما بعده بالمرة ولو كان الترك من الأخيرة ولم تمض جميع أيام التشريق وجب عليه أن يعيد ولم يجزئه الإطعام لبقاء وقت الرمي كما تقدم جميع ذلك فافهم تسلم انتهى. وعن الإمام أحمد يجزئه خمس حصيات، وفي رواية أخرى ست، قال في المغني: والأولى أن لا ينقص في الرمي عن سبع حصيات لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات فإن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس ولا ينقص أكثر من ذلك نص عليه لما روى ابن أبي نجيح قال: سئل طاووس عن رجل ترك حصاة قال: يتصدق بتمرة أو لقمة فذكرت ذلك لمجاهد فقال إن أبا عبد الرحمن لم يسمع قول سعد يعني ابن مالك قال سعد: (رجعنا من الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضنا يقول رميت بست وبعضنا يقول بسبع، فلم يعب بعضنا على بعض) .

رواه الأثرم وغيره، ومتى أخل بحصاة واجبة من الأولى لم يصح رمي الثانية حتى يكمل الأولى، فإن لم يدر من أي الجمار تركها بنى على اليقين، وإن أخل بحصاة غير واجبة لم يؤثر تركها انتهى من المغني ملخصا ومثله في الشرح الكبير، والمذهب ما قدمناه من أن عدد السبع شرط، وحديث سعد ها رواه أيضاً أحمد والنسائي ورجاله رجال الصحيح؛ ولكن لا يكون دليلا بمجرد ترك إنكار بعض الصحابة على البعض الآخر إلا أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره وقد رمى صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات وقال: (لتأخذوا عني مناسككم) والله أعلم، وليس على أهل سقاية الحجيج وهم سقاة زمزم على ما في المطلع لابن أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>