للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتح والمستوعب للسامري والمبدع وغيرها من كتب الأصحاب ولا على الرعاء مبيت بمنى ولا مزدلفة لما روى ابن عمر (أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له) متفق عليه، وعن عاصم بن عدي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون يومين ثم يرمون يوم النفر) . رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. قوله يرمون يوم النحر: أي جمرة العقبة ثم يخرجون ولا يبيتون بمنى. قوله ثم يرمون يومين: أي يرمون اليوم الثاني عشر لذلك اليوم واليوم الذي فاتهم الرمي فيه وهو اليوم الحادي عشر.

قوله ثم يرمون يوم النفر: أي اليوم الثالث عشر إن لم يتعجلوا والله أعلم، وفي رواية (رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما) رواه أبو داود والنسائي، وفي الموطأ بسنده عن عاصم بن عدي بلفظ (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد، ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر) ، قال مالك: تفسير الحديث الذي أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في تأخير رمي الجمار فيما نرى، والله أعلم أنهم يرمون يوم النحر فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد، وذلك يوم النفر الأول فيرمون لليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم ذلك لأنه لا يقضي أحد شيئاً حتى يجب عليه فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك فإن بدا لهم النفر فقد فرغوا وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا انتهى.

فائدة: المراد بالسقاة أهل زمزم خاصة، وأما السقاة في غير زمزم كالذين يذهبون إلى المياه ويرجعون بالماء إلى الحجيج بمنى فحكمهم حكم أهل الأعذار وليسوا بالسقاة المشار إليهم في الحديث والله أعلم، فإن غربت الشمس وأهل

<<  <  ج: ص:  >  >>