للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

سقاية الحج والرعاة بمنى لزم الرعاء المبيت لانقضاء وقت الرعي وهو النهار دون أهل السقاية فلا يلزمهم المبيت ولو غربت وهم بمنى لأنهم يسقون بالليل.

فائدة: قال المحب بن نصر الله في حواشي الكافي: لزوم المبيت للرعاء إذا غربت الشمس هل هو مطلقاً أو بشرط أن لا تكون إبلهم في المرعى، فإن كانت فيه كان لهم الخروج من منى بعد الغروب إليها لم أجد فيه نقلا، والظاهر أنهم إن خافوا عليها جاز لهم الخروج وإلا فلا انتهى، قال في الإنصاف والمريض، ومن له مال يخاف عليه ونحوه كغيره يعني في لزوم البيتوتة بمنى، هذا المذهب وعليه الأصحاب، ثم قال: وقيل أهل الأعذار من غير الرعاء كالمرضى ومن له مال يخاف ضياعه ونحوهم حكمهم حكم الرعاء في ترك البيتوتة جزم به المصنف، يعني الموفق والشارح وابن تميم، قال في الفصول: وكذا خوف فوات ماله وموت مريض، ثم قال: قلت هذا والذي قبله هو الصواب، قال الشارح: وأهل الأعذار كالمرضى ومن خاف ضياع ماله ونحوهم كالرعاء، لأن الرخصة لهؤلاء تنبيه على غيرهم انتهى. قال ابن القيم رحمه الله: وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لأهل السقاية وللرعاء في ترك البيتوة، فمن له مال يخاف ضياعه أو مريض يخاف من تخلفه عنه أو كان مريضاً لا تمكنه البيتوتة سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء والله أعلم انتهى. وإن كان مريضاً أو محبوساً أو له عذر جاز أن يستنيب من يرمي عنه كالمعضوب يستنيب في الحج كله إذا عجز عنه والأولى أن يشهده إن قدر على الحضور ليتحقق الرمي. ويستحب أن يضع المريض ونحوه الحصا في يد النائب ليكون له عمل في الرمي، ولو أغمي على المستنيب لم تبطل النيابة بذلك فله الرمي عنه كما لو استنابه في الحج ثم أغمى عليه وهذا فيما إذا كان الحج فرضاً، أما إن كان نفلاً جاز له أن يستنيب من يرمي عنه ولو

<<  <  ج: ص:  >  >>