للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

لغير عذر لما تقدم أول الكتاب أن النيابة في حج النفل تجوز للقادر في كله وفي بعضه، فتنبه لهذا ولا تغفل، والله أعلم.

فائدة جليلة: ذكر الأصحاب أنه لا يجوز للنائب في رمي الجمار أن يرمي عن مستنيبه قبل رميه عن نفسه، وقيدوا ذلك بما إذا كان محرما بفرضه، قال في المغني: ولا يجوز أن يرمى عنه إلا من قد رمى عن نفسه لأنه لا يجوز أن ينوب عن الغير وعليه فرض نفسه انتهى. قال في الشرح الكبير: ولا يجوز أن يرمي إلا من قد رمى عن نفسه لأنه لا يجوز أن ينوب عن الغير وعليه فرض نفسه كالحج انتهى، قال في المنتهى وشرحه: لكن لا يبدأ ولي في رمي جمرات إلا بنفسه كنيابة حج، فإن رمى عن موليه وقع عن نفسه إن كان محرماً بفرضه انتهى، قال الشيخ محمد الخلوتي في حاشيته على قول صاحب المنتهى: لكن لا يبدأ في رمي إلا بنفسه: أي فيما إذا كان حج فرض كما قيد به في شرحه انتهى، قال في الإقناع وشرحه لكن لا يجوز أن يرمي عنه: أي عن الصغير إلا من رمى عن نفسه كما في النيابة في الحج إن كان الولي محرما بفرضه قاله في المبدع وشرح المنتهى انتهى، فمفهوم عبارة المغني والشرح وشرح المنتهى وحاشية الخلوتي والإقناع وشرحه أنه لو كان الولي أو النائب محرما بنفل أنه يجوز أن يرمي عن مستنيبه أو موليه قبل أن يرمي عن نفسه، وإذا قلنا بعدم جواز رمي النائب عن مستنيبه أو الولي عن موليه قبل رميه عن نفسه فيما إذا كان حجه فرضا فهل إذا رمى النائب عن نفسه أو الولي عن موليه الجمرة الأولى في أيام التشريق يجوز أن يرميها عن مستنيبه أو موليه في ذلك اليوم قبل رمي الجمرة الوسطى وجمرة العقبة عن نفسه، أو لا يجوز؟ لم أر لأصحابنا الحنابلة كلاما في ذلك، وجواز ذلك لا يبعد فيما يظهر لأنه إنما رمى الجمرة الأولى عن مستنيبه أو مواليه بعد رميها

<<  <  ج: ص:  >  >>