للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

عن نفسه ولأنه ليس فيه إخلال بالترتيب المشترط في رمي الجمار، والمنع من القول بالجواز يحتاج إلى دليل، والله أعلم.

ونسوق الآن بعض عبارات أصحاب المذاهب، فنقول: قال ابن حجر الهيتمي الشافعي: فلو رمى الجمرة الأولى لم يصح أن يرمي عن المستنيب قبل أن يرمي الجمرتين الباقيتين عن نفسه على الأوجه عندي من احتمالين للأسنوي خلافاً للزركشي حيث رجح مقابله، قال لأن الموالاة بين الجمرات لا تشترط، وكما له أن يطوف عن غيره إذا كان قد طاف عن نفسه وبقي عليه أعمال الحج انتهى، والفرق أن الطواف ركن مستقل بنفسه لا ارتباط له بما بعده فحيث فعله جاز له فعله عن غيره، وأما رمي الجمرات الثلاث فهو واجب واحد له أجزاء كما أن الطواف كذلك، فكما ليس له الطواف عن غيره ما بقي عليه من طوافه شيء وإن لم تجب الموالات فيه كذلك ليس له الرمي عن غيره ما بقي عليه من رميه شيء، ويدل لما ذكرته قوله: من عليه رمى اليوم الثاني مثلا لو رمى في اليوم الثالث لكل جمرة أربع عشرة حصاة لم يقع شيء منها عن يومه لأن رمي أمسه لم يتم، ولو كان الأمر كما ذكره لزمه الوقوع عن يومه لأن رمي أمسه لم يتم، ولو كان الأمر كما ذكره لزمه الوقوع عن يومه لأن رمي أمسه بالنسبة لكل جمرة تم قبل الشروع في الجمرة الثانية، فدل كلامهم على أن الجمرات كالجمرة الواحدة وهو صريح فيما ذكرته إلى أن قال: وبما تقرر يعلم أنه لو استناب من عليه رمي أول أيام التشريق في ثانيها من رمي أولها عن نفسه تخير النائب بين أن يقدم رمي نفسه عند كل جمرة أو رمي مستنيبه لأنه قد فعل ما استنيب فيه انتهى كلام ابن حجر المذكور، وقال أيضاً في تحفة المحتاج: فرع له أنا جماعة في الرمي عنهم جاز كما هو ظاهر لكن هل يلزمه الترتيب بينهم بأن لا يرمي عن الثاني مثلا إلا بعد استكمال رمي الأول، أو لا يلزمه ذلك فله أن

<<  <  ج: ص:  >  >>