للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

لدى الشافعية في أحد الاحتمالين للأسنوي ورجحه الزركشي الشافعي واستظهره في الخادم، والله أعلم. وتقدم الكلام في ذلك في فصل ويصح الحج والعمرة من صغير.

فائدة: ذكر الأصحاب أنه لا يعتد برمي حلال ومرادهم بذلك والله أعلم من لم يحج في تلك السنة التي رمى فيها لأنه غير متلبس بتلك العبادة فلم يكن صالحاً لأدائها عن نفسه فعن غيره من باب أولى، والله أعلم، وتقدم في فصل الاستبانة في الحج والعمرة وفي فصل ومن أحرم وأطلق شيئاً من مسائل النيابة فليعاود عند الاحتياج إليه.

ويستحب للإمام أو نائبه أن يخطب في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير والتوديع لحاجة الناس إلى تعليمهم ذلك لحديث سراء بنت نبهان قالت: (خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم قال: أليس أوسط أيام التشريق) . رواه أبو داود وسكت عنه، وسكت عنه المنذري، وقال في مجمع الزوائد رجاله ثقات، وعن ابن أبي نجيحعن أبيه عن رجلين من بني بكر قالا: (رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى) . رواه أبو داود وسكت عنه، وسكته عنه المنذري والحافظ في التلخيص ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي نضرة قال: حدثني من سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق فقال: (يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى أبلَّغتُ؟ قالوا: بلَّغَ رسول الله صلى الله عليه وسلم) رواه أحمد، قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح، وسمي اليوم الثاني

<<  <  ج: ص:  >  >>