للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

من أيام التشريق بيوم الرؤوس لأنهم كانوا يأكلون فيه رؤوس الأضاحي، والله أعلم.

فائدة: الخطب المشروعة في الحج ثلاث: أولها ببطن عرنة يوم عرفة، وثانيها بمنى يوم النحر بكرة، وثالثها بمنى أيضاً في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال والله أعلم. ولكل حاج ولو أراد الإقامة بمكة التعجيل إن أحب لقوله تعالى: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى) . قال عطاء: هي للناس عامة: يعني أهل مكة وغيرهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (أيام منى ثلاث فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه) . رواه أبو داود وابن ماجة إلا الإمام المقيم للمناسك فليس له التعجيل لأجل من يتأخر من الناس، والأفضل التأخير.

قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد كلام له سبق: ثم إن شاء رمى في اليوم الثالث وهو الأفضل، وإن شاء تعجل في اليوم الثاني بنفسه قبل غروب الشمس كما قال تعالى: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى) ولا ينفر الإمام الذي يقيم للناس المناسك، بل السنة أن يقيم إلى اليوم الثالث انتهى.

قال ابن القيم في زاد المعاد: ولم يتعجل صلى الله عليه وسلم في يومين، بل تأخر حتى أكمل رمي أيام التشريق الثلاثة انتهى. فإن أحب غير الإمام أن يتعجل في ثاني أيام التشريق، وهو النفر الأول خرج من منى قبل غروب الشمس لظاهر الآية والخبر، ولا يضر رجوعه إلى منى بعد ذلك لحصول الرخصة؛ ومعنى هذا أن من تعجل في اليوم الثاني من منى ثم رجع إلى منى وغربت الشمس وهو بمنى لم يلزمه المبيت فيها، والله أعلم، وليس على المتعجل لليوم

<<  <  ج: ص:  >  >>