للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث رمي نص عليه، قال في الإقناع وشرحه: ويدفن بقية الحصا وهو حصا اليوم الثالث، قال في الفروع في الأشهر زاد بعضهم في المرمى انتهى. قلت: وله طرحه بالأرض لعدم الدليل على دفنه هذا إن كان قد جمعه، وإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال.

قال ابن المنذر: ثبت أن عمر قال: من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس ولأنه بعد إدراكه الليل لم يتعجل في يومين، أما من تعجل في يومين ثم رجع إلى منى وأدركه الغروب بها لم يلزمه المبيت فيها كما تقدم، والله أعلم، وقال أبو حنيفة: له أن ينفر ما لم يطلع فجر اليوم الثالث لأنه لم يدخل اليوم الآخر فجاز له النفر كما قبل الغروب، وحجة الحنابلة قوله تعالى: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه) واليوم اسم للنهار، فمن أدركه الليل فما تعجل في يومين كما تقدم عن عمر رضي الله عنه. قلت: لكن لو نوى التعجل وقام بطرح خيامه وحملها مع أثاثه، ثم عرض له ما يمنعه من الخروج من منى كمثل توقف سير السيارات وما أشبه ذلك وغربت الشمس وهو بمنى، فالظاهر أنه لا يلزمه المبيت والرمي من الغد لما فيه من الضرر والخرج، لا سيما بعد حمل خيامه وأثاثه على السيارات والله أعلم، ثم رأيت النووي صرح بذلك حيث قال ولو ارتحل فغربت الشمس قبل انفصاله منى فله النفر ولو غربت وهو في شغل الارتحال انتهى. ثم ينفر الإمام في اليوم الثالث، وهو النفر الثاني وينفر معه في ذلك اليوم من لم ينفر في اليوم الثاني.

ويستحب إذا نفر من منى نزوله بالأبطح وهو المحصب والخيف والبطحاء والحصبة، قال في الإقناع: وحدّه ما بين الجبلين إلى المقبرة انتهى: يعني مقبرة مكة وهي المعلاة، والله أعلم، فيصلي به الظهرين والعشاءين ويهج يسيراً ثم يدخل مكة، لحديث أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به) ، رواه

<<  <  ج: ص:  >  >>