الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل وفقه الله لفعل الخيرات، قد ألغى جميع المظالم والرسوم التي تؤخذ على الحجاج فاستبشر المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بهذا وأصبح المسلمون يدعون له فصار ذلك حسنة سبق بها من قبله، والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً.
فائدة: لو نوى المحصر التحلل قبل ذبح هدي أو قبل صيام عند عدم الهدي ورفض إحرامه لم يحل، قال في الإقناع وشرحه: ولو نوى المحصر التحلل قبل ذبح هدي إن وجده أو قبل صوم إن عدم الهدي ورفض إحرامه لم يحل ولزمه دم لتحلله ولكل محظور فعله بعده: أي بعد التحلل هكذا في المقنع، قال في الإنصاف: وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع، وقيل لا يلزمه دم لذلك جزم به في المغني والشرح انتهى، وسبق في كلام المصنف (يعني الحجاوي) تبعاً لما صححه في الإنصاف أيضاً إنه لا شيء عليه لرفض إحرامه لأنه مجرد نية، فانظر هل هما مسألتان فيحمل التحلل هنا على لبس المخيط مثلا، أو مسألة واحدة تناقض التصحيح فيها انتهى كلام الإقناع وشرحه وقوله في الإنصاف: وقيل لا يلزمه دم لذلك: أي لتحلله ورفض إحرامه، أما لو فعل محظوراً بعد الرفض فإنه يلزمه دم لفعل ذلك المحظور على كلا القولين والله أعلم.
قال في المنتهى وشرحه: ولو نوى المحصر التحلل قبل أحدهما؛ أي ذبح الهدي إن وجده أو الصوم إن عدمه لم يحل لفقد شرطه وهو الذبح أو الصوم بالنية واعتبرت النية في المحصر دون غيره لأن من أتى فأفعال النسك أتى بما عليه فحل بإكماله فلم يحتج إلى نية بخلاف المحصر فإنه يريد الخروج من العبادة قبل إكمالها فافتقر إلى النية، ولزمه: أي من تحلل قبل الذبح أو الصوم دم لتحلله صححه في شرحه، وقال في الإنصاف هنا: إنه المذهب وجزم