للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

تنبيه: تقدم أن من منع عن البيت ولو بعد الوقوف بعرفة يذبح هديا بنية التحلل حل، وهنا لا يتحلل من منع عن طواف الإفاضة فقط حتى يطوف للإفاضة ويسعى إن لم يكن سعى، وكذا لو حصر عن السعي فقط لا يتحلل حتى يسعى، والفرق بين الموضعين أن محل التحلل هو فيما إذا منع عن البيت قبل التحلل الأول بأن لم يرم جمرة العقبة ولم يحلق أو يقصر بعد الوقوف بعرفة، ومحل عدم التحلل هو فيما إذا منع عن البيت وقد تحلل التحلل الأول بأن رمي جمرة العقبة وحلق أو قصر بعد وقوفه بعرفة، والله أعلم قال في المغني: وإن أحصر عن طواف الإفاضة بعد رمي الجمرة فليس له أن يتحلل أيضاً لأن إحرامه إنما هو عن النساء والشرع إنما ورد بالتحلل من الإحرام التام الذي يحرم جميع محظوراته فلا يثبت بما ليس مثله، ومت زال الحصر أتى بالطواف وقد تم حجه انتهى ومثله في الشرح الكبير. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: فإن رجع إلى بلده من حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر بعد وقوفه لزمه أن يعتزل النساء وطئاً ومباشرة إلى أن يرجع فيحرم من الميقات بعمرة فإذا طاف طواف العمرة وسعى طاف لحجه وسعى إن لم يكن سعى انتهى. وتقدم في فصل: ثم يفيض إلى مكة عن شرح الإقناع، وفي فصل أركان الحج عن المنتهى وشرحه ما يؤيد ذلك، ولكن قد يرد على هذا قول الأصحاب لا يصح إدخال العمرة على الحج، وقد يقال الممنوع هو إدخال العمرة على الحج الذي لم يتحلل منه التحلل الأول، أما بعد التحلل الأول فإنما بقي عليه بعض أحكام الإحرام فلا يعطى حكم من لم يتحلل التحلل الأول، والله أعلم. وإذا وطئ قبل طواف الإفاضة وقد رمى وحلق فإن إحرامه يفسد ولا يفسد حجه لأنه وطئ بعد التحلل الأول ويلزمه

<<  <  ج: ص:  >  >>