الإحرام من الحل ليأتي بطواف الإفاضة في إحرام صحيح، فإن أتى على الميقات وأحرم منه فحسن.
قال في المغني: وإذا أحرم من الحل طاف للزيارة وسعى إن كان لم يسع في حجه، وإن كان سعى طاف للزيارة وتحلل، هذا ظاهر كلام الخرقي، والمنصوص عن أحمد ومن وافقه من الأئمة أنه يعتمر، فيحتمل أنهم أرادوا هذا أيضاً وسموه عمرة، لأن هذا هو أفعال العمرة، ويحتمل أنهم أرادوا عمرة حقيقية فيلزمه سعي وتقصير والأول أصح لما ذكرنا انتهى ملخصاً. قلت: ما ذكره الموفق من أن الأول أصح هو الموافق لما ذكروه من أن إدخال العمرة على الحج لا يصح، والله أعلم.
تنبيه: إذا أحصر أو سافر إلى بلده قبل طواف الإفاضة وقد رمى وحلق أو قصر فقد بقي عليه بعض أحكام الإحرام لأنه لم يتحلل التحلل الثاني ولزمه أن يعتزل النساء وطئاً ومباشرة وعقد نكاح، ولا يفسد إحرامه هذا إلا بالوطء فقط ويلزمه الرجوع إلى مكة ليطوف للإفاضة؛ والله سبحانه وتعالى أعلم.
ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق بقي محرماً حتى يقدر على البيت لأنه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حال إلى حال خير منها، ولا التخلص من أذى به بخلاف حصر العدو ولأنه صلى الله عليه وسلم لما دخل على ضباعة بنت الزبير وقالت إني أريد الحج وأنا شاكية؟ قال:(حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني) فلو كان المرض يبيح التحلل لما احتاجت إلى شرط، وحديث (من كسر أو عرج فقد حل) متروك الظاهر فإن مجرد الكسر والعرج لا يصير به حلالا، فإن حملوه على أنه يبيح له التحلل حملناه على ما إذا اشترط الحل، على أن في الحديث كلاما لأن ابن عباس يرويه ومذهبه