للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

بخلافه، فقد روى الشافعي في مسنده عن ابن عباس قال: (لا حصر إلا حصر العدو) وصحح الحافظ إسناده.

واختار شيخ الإسلام جواز التحلل لمن ذكر، قال: ومثله حائض تعر مقامها وحرم طوافها، أو رجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة، أو لعجزها عنه ولو لذهاب الرفقة.

قال في الشرح الكبير: ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة لم يكن له التحلل في إحدى الروايتين اختارها الخرقي، روى ذلك عن ابن عمر وابن عباس ومروان وبه قال مالك والشافعي وإسحق. والثانية له التحلل بذلك، وروى نحوه عن ابن مسعود، وهو قول عطاء والنخعي والثوري وأصحاب الرأي لأن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: من كُسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. رواه النسائي، فإذا قلنا يتحلل فحكمه حكم من حصره العدو على ما مضى، وإن قلنا لا يتحلل فإنه يقيم على إحرامه ويبعث ما معه من الهدي ليذبح بالحرم وليس له نحره في مكانه لأنه لم يتحلل، فإن فاته الحج تحلل بعمرة كغير المريض انتهى ملخصا، وحديث: (من كُسِرَ أو عَرج فقد حل وعليه حجة أخرى) رواه الخمسة وفيه (قال فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا صدق) وفي رواية لأبي داود وابن ماجة (من عَرج أو كُسر أو مرض فذكر معناه، وسكت عنه أبو داود والمنذري وحسنه الترمذي وأخرجه أيضاً ابن خزيمة والحاكم والبيهقي.

فعلى المذهب إن فاته الحج من أحصر بمرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق بطلوع فجر يوم النحر قبل وقوفه ثم قدر على البيت تحلل بعمرة كما لو فاته الحج لغير مرض، ولا ينحر من أحصر بمرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق هدياً معه إلا بالحرم فيبعث بالهدي ليذبح في الحرم بخلاف من حصره العدو نص أحمد على التفرقة بينهما، ويقضي عبدٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>