مكلف حيث وجب عليه القضاء بأن كان نذراً أو فاته الحج في رقه كحر، لأنه أهل لأداء الواجب، وصغير في فوات وإحصار كبالغ، ولا يصح قضاؤه حيث وجب إلا بعد بلوغه وبعد حجة الإسلام كما لو أفسد نسكه بالوطء ولو أحصر في حج فاسد فله التحلل منه بذبح الهدي إن وجده أو الصوم إن عدمه كالحج الصحيح لأن فاسد الحج كصحيحه؛ فإن حل من الحج الفاسد ثم زال الحصر وفي الوقت سعة للقضاء قضى وجوباً في ذلك العام لوجوب القضاء على الفور كما تقدم، وليس يتصور القضاء في العام الذي أفسد فيه الحج في غير هذه المسألة، قاله الموفق والشارح وجماعة.
قال في شرح الإقناع: ولا يصح ممن أحرم بالحج ووقف بعرفة، ثم طاف وسعى ورمى جمرة العقبة وحلق في نصف الليل الثاني أن يحرم بحجة أخرى ويقف بعرفة قبل الفجر، لأن رمي أيام التشريق عمل واجب بالإحرام السابق فلا يجوز مع بقائه أن يحرم بغيره، هذا معنى كلام القاضي، وسلم الإجماع على أنه لا يجوز أداء حجتين في عام انتهى، قال في حاشية الإقناع للشيخ منصور: وقيل للقاضي لو جاز طوافه في النصف الأخير من ليلة النحر لصح أداء حجتين في عام، ولا يجوز إجماعاً لأنه يرمي ويطف ويسعى فيه ثم يحرم بحجة أخرى ويقف بعرفة قبل الفجر ويمضي فيها ويلزمكم أن تقولوا به لأنه إذا تحلل من إحرامه فلا معنى لمنعه منه، فقال القاضي لا يجوز، وقد نقل أبو طالب فيمن أحرم بحجتين لا يكون أهلاً لاثنتين لأن الرمي عمل واجب بالإحرام السابق فلا يجوز مع بقائه أن يحرم بغيره انتهى، واقتصر عليه في الإنصاف مع أنه في باب الإحرام قال: قد قيل إنه يمكن أداء حجتين في عام، وما هنا من حكاية الإجماع التي سلمها القاضي حيث لم يردها يمنعه انتهى.