للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة نفيسة جليلة: من شرط في ابتداء إحرامه أن يحل متى مرض أو ضاعت نفقته أو نفدت أو ضل الطريق أو قال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فله التحلل بجميع ذلك لحديث ضباعة بنت الزبير السابق، وقوله عليه الصلاة والسلام: (فإن لك على ربك ما اشترطت) ولأن للشرط تأثيراً في العبادات بدليل: إن شفي مريضي صمت شهراً ونحوه، وليس عليه هدي ولا صوم ولا قضاء ولا غيره لظاهر حديث ضباعة ولأنه إذا شرط شرطاً كان إحرامه الذي فعله إلى حين وجود الشرط فصار بمنزلة من أكمل أفعال الحج وله البقاء على إحرامه حتى يزول عذره ويتم نسكه، فإن قال إن مرضت ونحوه فإنا حلال فمتى وجد الشرط حل بوجوده لأنه شرط صحيح فكان على ما شرط. قال في المنتهى وشرحه: ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني فله التحلل مجاناً في الجميع من فوات أو إحصار ومرض ونحوه ولا دم عليه ولا قضاء لظاهر خبر ضباعة ولأنه شرط صحيح لكان على ما شرط، لكن إن تحلل ولم يكن حج حجة الإسلام قبل فوجوبها باق لعدم ما يسقطه انتهى. قال في المغني والشرح بعد كلام لهما سبق: ثم ينظر في صيغة الشرط فإن قال إن مرضت فلي أن أحل وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإذا حبس كان بالخيار بين الحل وبين البقاء على الإحرام، وإن قال: إن مرضت فأنها حلال فمتى وجد الشرط حل بوجوده لأنه شرط صحيح فكان على ما شرط انتهى، وتقدم قريباً.

<<  <  ج: ص:  >  >>