شيءٌ من معبودات المشركين أو سبق أن المشركين يعظمونه ويجتمعون فيه فلما علم –صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بخلوّ هذا المكان من تلك المحاذير أفتى بتنفيذ النذر، ثم بين –صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- النذر الذي لا يجوز الوفاء به، وهو ما كان المنذور فيه معصية لله أو لا يدخل تحت ملك الناذر.
مناسبة الحديث للباب: أن فيه المنع من الذبح لله في المكان الذي كان فيه وثنٌ من أوثان الجاهلية أو فيه عيدٌ من أعيادهم –ولو بعد زواله-.
ما يستفاد من الحديث:
١- المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان الذي عُين له وثنٌ ولو بعد زواله.
٢- المنع من الوفاء بالنذر بمكان عيدِ الجاهلية ولو بعد زواله.
٣- استفصال المفتي من المستفتي قبل الفتوى.
٤- سد الذريعة المفضية إلى الشرك.
٥- ترك مشابهة المشركين في عبادتهم وأعيادهم وإن كان لا يُقصد ذلك.
٦- أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون أو يتخذونه محلاً لعيدهم معصية.
٧- أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.
٨- أن النذر الذي لا يملكه الناذِر – كأن قال: لله عليَّ أن أعتق عبد فلان. لا وفاء له.
٩- وجوب الوفاء بالنذر الخالي من المعصية الداخل تحت ملك الناذر.