للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب قول: ما شاء الله وشئت]

عن قُتَيلَة: أن يهودياً أتى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة، وأن يقولوا: ما شاء ثم شئت" (١) رواه النسائي وصححه.

ــ

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن هذا الباب داخلٌ في باب قول الله تعالى: { ... فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً ... } وقد سبق بيان مناسبته.

التراجم: قُتَيلة: بضمِّ القاف وفتح التاء مصغّراً بنت صيفي الجهنيّة صحابية رضي الله عنها.

قول: ما شاء الله وشئت: أي: ما حكم التكلم بذلك هل يجوز أم لا؟ وإذا كان لا يجوز فهل هو شرك أو لا؟

تشركون: أي: الشرك الأصغر.

ما شاء الله وشئت: وهذا في تشريكٌ في مشيئة الله.

وتقولون: والكعبة: وهذا قسمٌ بغير الله.


(١) أخرجه النسائي "٧/٦" برقم "٣٧٧٣" وأحمد "٦/٣٧١- ٣٧٢"، والبيهقي "٣/٢١٦"، والحاكم "٤/٢٩٧"، وصححه ووافقه الذهبي.

<<  <   >  >>