للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي الصحيح عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" (١) .

ــ

عائشة: هي أم المؤمنين زوج النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وبنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وهي أفقه النساء مطلقاً، وأفضل أزواج النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ما عدا خديجة، ففي تفضيلها عليها خلافٌ، توفيت سنة ٥٧هـ.

في الصحيح: أي صحيح البخاري.

فليطعه: أي ليفعل ما نذره من طاعته.

فلا يعصه: أي فلا يفعل ما نذره من المعصية.

المعنى الإجمالي للحديث: أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يأمر من صدر منه نذرُ طاعةٍ أن يوفي بنذره: كمن نذر صلاةً أو صدقة أو غير ذلك، وينهى من صدر منه نذر معصية عن تنفيذ نذره: كمن نذر الذبح لغير الله أو الصلاة عند القبور أو السفر لزيارتها أو غير ذلك من المعاصي.

مناسبة الحديث للباب: أنه دل على أن النذر يكون طاعةً ويكون معصيةً، فدلّ على أنه عبادة؛ فمن نذر لغير الله فقد أشرك به في عبادته.

ما يستفاد من الحديث:

١- أن النذر عبادة، فصرفه لغير الله شرك.

٢- وجوب الوفاء بنذر الطاعة.

٣- تحريم الوفاء بنذر المعصية.


(١) أخرجه البخاري برقم "٦٦٩٦" وأبو داود برقم "٣٢٨٩" والترمذي برقم "١٥٢٦" وابن ماجه برقم "٢١٢٦"، وأحمد في مسنده "٦/٣٦، ٤١".

<<  <   >  >>